التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
لزمه ووجب عليه الخروج منه، لان الشاهدين لما عثر على خيانتهما استحق عليهما ما ولياه من أمر الشهادة والقيام بها ووجب عليهما الخروج منها وترك الولاية لها فصار اخراجهما منها مستحقا عليهما كما يستحق على المحكوم عليه الخروج مما وجب عليه.
الثالث - أن يكون (على) بمنزلة (في) كأنه استحق فيهم، وقام (على) مقام (في) كما قام (في) مقام (على) في قوله " ولأصلبنكم في جذوع النخل " (3) والمعنى من الذين استحق عليهم بشهادة الآخرين اللذين هما من غيرنا.
فان قيل: هل يجوز أن يسند (استحق فيه) إلى الأوليان؟
قلنا لا يجوز ذلك لان المستحق إنما يكون الوصية أو شئ منها، ولا يجوز أن يستحق الأوليان وهما الأوليان بالميت، والأوليان بالميت لا يجوز أن يستحقا فيسند (استحق) اليهما.
وقوله " فيقسمان بالله " أي يحلفان بالله. وقوله " لشهادتنا أحق من شهادتهما " جواب القسم في قوله " فيقسمان بالله " وقوله " وما اعتدينا " يعني فيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما " إنا إذا لمن الظالمين " تقديره إنا ان اعتدينا لمن الظالمين لنفوسنا.
قال الزجاج: هذه الآية أصعب آية في القرآن اعرابا.
فان قيل: كيف يجوز أن يقف أولياء الميت على كذب الشاهدين أو خيانتهما حتى حل لهما أن يحلفا؟
قيل: يجوز ذلك بوجوه: أحدها - أن يسمعا اقرارهما بالخيانة من حيث لا يعلمان أو يشهد عندهم شهود عدول بأنهم سمعوهما يقر - ان بأنهما كذبا أو خانا؟ أو تقوم البينة عندهما على أنه أوصى بغير ذلك أو على أن هذين لم يحضرا الوصية أو يعرفان بغير ذلك من الأسباب.

(3) سورة 20 طه آية 71.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست