التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
الثاني - قال عكرمة وعبيدة - بخلاف عنه - وابن شهاب والحسن:
يعني من غير عشيرتكم. قال الحسن لان عشيرة الموصي أعلم بأحواله من غيرهم، وهو اختيار الزجاج. وقال: لأنه لا يجوز قبول شهادة الكفار مع كفرهم وفسقهم وكذبهم على الله. ومعنى (أو) - هاهنا - للتفصيل لا للتخيير، لان المنى أو آخران من غيركم إن لم تجدوا منكم، وهو قول أبي عبيدة وشريح ويحيى بن يعمر وابن عباس وإبراهيم وسعيد بن جبير والسدي، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). وقال قوم: هو بمعنى التخيير فيمن ائتمنه الموصي من مؤمن أو كافر.
وقوله " ان أنتم ضربتم في الأرض " يعني ان أنتم سافرتم كما قال " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1).
وقوله " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة " فيه محذوف، وتقديره وقد اسنتم الوصية اليهما فارتاب الورثة بهما تحبسونهما.
وقوله " تحبسونهما " خطاب للورثة والهاء في (به) تعود إلى القسم بالله.
والصلاة المذكورة في هذه الآية قيل فيها ثلاثة أقوال:
أولها - قال شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة، وهو قول أبي جعفر (ع) أنها صلاة العصر.
الثاني - قال الحسن: هي الظهر أو العصر، وكل هذا لتعظيم حرمت وقت الصلاة على غيره من الأوقات. وقيل: لكثرة اجتماع الناس كان بعد صلاة العصر.
الثالث - قال: ابن عباس صلاة أهل دينهما يعني في الذميين لأنهم لا يعظمون أوقات صلاتنا.
وقوله " فيقسمان بالله " الفاء دخلت لعطف جملة (ان ارتبتم) في قول الآخرين الذين ليسا من أهل ملتنا أو من غير قبيلة الميت فغلب في ظنكم

(1) سورة 4 النساء آية 100.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست