التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤٦
خيانتهم، ولا خلاف أن الشاهد لا يلزمه اليمين إلا أن يكونا شاهدين على وصية مستندة اليهما فيلزمهما اليمين لأنهما مدعيان. وقوله " لا نشتري به ثمنا " لا نشتري جواب ما يقتضيه قوله " فيقسمان " لان (أقسم) ونحوه يتلقى بما تتلقى به الايمان. ومعنى قوله " لا نشتري به ثمنا " لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا، فحذف المضاف وذكر الشهادة، لان الشهادة قول كما قال " وإذا حضر القسمة أولوا القربى.. " ثم قال " فارزقوهم منه " (1) لما كانت القسمة يراد بها المقسوم، ألا ترى ان القسمة التي هي افراد الأنصباء لا يرزق منه. وإنما يرزق من التركة، وتقديره لا نشتري به ثمنا أي ذا ثمن، ألا ترى أن الثمن لا يشترى، وإنما الذي يشترى المبيع دون ثمنه، وكذلك قوله " اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا " (2) أي ذا ثمن. والمعنى انهم آثروا الشئ القليل على الحق، فاعرضوا عنه وتركوه، ولا يكون (اشتروا) في الآية بمعنى (باعوا) لان بيع الشئ اخراج وانفاذ له من البائع، وليس المعنى - هاهنا - على الانفاذ وإنما هو على التمسك به، والايثار له على الحق.
وقوله " ولو كان ذا القربى " تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى، وخص ذو القربى لميل الناس إلى قراباتهم، ومن يناسبونه.
وقوله " ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين " معناه انا ان كتمناها لمن الآثمين. وقال (شهادة الله) فأضاف الشهادة إلى الله لامره بها وبإقامتها والنهي عن كتمانها في قوله " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " (3) وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (4) قوله تعالى:
فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما

(1) سورة 4 النساء آية 7 (2) سورة 9 التوبة آية 10 (3) سورة 2 البقرة آية 283 (4) سورة 65 الطلاق آية 2.
(٤٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (2)، الشهادة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست