تفسير أبي حمزة الثمالي - أبو حمزة الثمالي - الصفحة ١٦١
85 - [الكليني] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: " والله " ثم لم يف؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [أو كسوتهم] (1) أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا (2).
86 - [العياشي] عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو (3) فصاحبه فيه بالخيار (4).

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من حديث الوسائل: ج ١٥، ح ٤، ص ٥٦١.
(٢) الكافي: ج ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب كفارة اليمين، ح ٨، ص ٤٥٣.
في مجمع البحرين: " المد " مقدر بأن يمد يديه فيملأ كفيه طعاما وهو ربع الصاع.
وفي النهاية: هو رطل وثلث بالعراقي، عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
(٣) أي لفظة " أو ".
(٤) تفسير العياشي: ج ١، ح ١٧٥، ص ٣٣٨.
أخرج الطبري في تفسيره عن الضحاك قال: ما كان في القرآن أو كذا أو كذا فصاحبه فيه بالخيار أي ذلك شاء فعل.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»