85 - [الكليني] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: " والله " ثم لم يف؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة [أو كسوتهم] (1) أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا (2).
86 - [العياشي] عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال: كل شئ في القرآن أو (3) فصاحبه فيه بالخيار (4).