دفع الارتياب عن حديث الباب - علي بن محمد العلوي - الصفحة ٦١
التوهم والتظنن، كقولهم آفته أبو الصلت، وكل من رواه فقد سرقه منه، وهو استقراء ناقص، ونفي غير محصور، ودعوى عموم من غير دليل، وستعلم أن القاعدة إنما يعمل بها عند عدم دليل يكذبها، وسنعقد فصلا في المسلك المبسوط يبين ذلك.
والحاكم اعتمد في تصحيح الحديث على متابعة ثابتة اعتمد عليها ابن معين ولم يطعن فيها أحد ممن ضعف الحديث، ولم يكن الحاكم وحيدا في تصحيح الحديث، بل معه مزكي الرواة ابن معين الذي اعتمد على متابعة محمد بن جعفر الفيدي، وقال فيه: إنه ثقة مأمون. ووثقه أيضا الحاكم كما وثقه ابن حبان في الثقات، وقال يروي عن هارون وفضيل، وحدثنا عنه محمد بن إسحاق بن سعيد وغيره من مشائخنا، فهو توثيق قوي لا على أساس تساهله، وأسند الحاكم هذه المتابعة بإسناده المعتبر.
وقد قوى الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن نمير هذا الاسناد عن أبي معاوية، وهو قرين أحمد بالعراق، وعليه اعتماد أحمد وابن معين في رواة الكوفة، بأن الحديث هذا من حديث أبي معاوية، قال: قد حدث به أبا الصلت، وأخبر بذلك ابن معين.
فالحاكم هنا عنده الاثبات المقابل لنفي غير محصور، والاثبات يقدم على هذا النفي، فإن مورد الاثبات غير مورد النفي.
قال الحافظ الإمام محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد وهو جزء من صحيحه:
قد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، وأن الاثبات هو الذي
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»