الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٢٨
(المتوفى سنة 279)، لأن هؤلاء الأئمة قد ذكروا في هذه الأبواب ما يفيد ثبوت تلك السنة، فروى عبد الرزاق: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة وبعدها أربعا، وروى أنه كان يصلي قبلها أربع ركعات وبعدها أربع ركعات، وروى ابن أبي شيبة فعله من وجه آخر، وروى عن ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال صل قبل الجمعة عشر ركعات، وروى عبد الرزاق عن عطاء أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون قبلها أربعا، وعن طاووس أنه كان لا يأتي المسجد يوم الجمعة حتى يصلي في بيته ركعتين، وروي عن أبي مجلز نحوه، وأخرج ابن سعد عن صفية بنت حيي أنها صلت قبل الجمعة أربعا حكاه الحافظ في الدراية (ص 143).
وأقول بعد هذا كله إن الألباني لو كان صادقا في ادعائه خلع ربقة التقليد عن عنقه لوجد في الأحاديث الصحيحة التي لا يحوم حولها شك ما يدل دلالة واضحة على مشروعية الصلاة قبل الجمعة لمن شهدها في المسجد قبل خروج الإمام، لكن منعه من الإيمان بهذه الأحاديث جموده على تقليد العلماء الذين حملوها على مطلق النافلة، فمن ذلك حديث سلمان عند البخاري ولفظه: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت - ومن ذلك حديث أبي الدرداء عند أحمد
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»