وأما أن بعض الرواة اقتصر على رواية الشطر الثاني فقط، فهو من تصرفات الراوي، اختصر لحديث لغرض ما، وهذا الاختصار منه كما لا يدل على إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة، كذلك لا يدل على أنه لو ذكر الحديث بتمامه لم يعد عليه تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وعلى التنزيل ان لم يثبت رفعه بقول ابن عمر هذا فمعلوم ما كان عليه ابن عصر من شدة تحريه للسنة، وتحرزه قولا وفعلا عما لا يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل آخر لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن حجر حديثا رابعا وهو عن أبي هريرة بلفظ (كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا) رواه البزار، قال الحافظ في إسناده ضعف، الفتح 2 / 191) وعزاه في التلخيص للطبراني ولفظه: وبعدها ركعتين، وسكت عليه.
وذكرا حديثا خامسا وهو ما رواه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة وجابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أصليت ركعتين قبل أن تجئ؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما، قال الحافظ في التخليص، وحكى ابن تيمية أن قوله: " قبل أن تجئ " دليل على سنة الجمعة القبلية، وحكى عن المزي أنه مصحف (أن تجلس) وهي دعوى لا دليل عليها ولهذا لم يعرج عليها ابن تيمية،