وكذلك روى عنه صالح بن محمد جزره غيرهم وهكذا وقع لأحمد بن حنبل فإنه ما كان يعرف أبا الصلت ثم عرفه بعد ذلك وأمر ولده بالرواية عنه وهو لا يأذنه بالرواية إلا عن ثقة كما سبق (1). ثم إن الإمام أحمد كثيرا ما ينكر أحاديث ويحكم ببطلانها لكونها لم تصله كما نص عليه الحافظ. وأما أبو حاتم وأبو زرعة فمعلوم تشديد هما في الحديث وحكمهما عليه بالبطلان بأدنى شبهة كما نص عليه الحافظ (2)، وكم من حديث في الصحيح صرحا بأنه موضوع لا أصل له، ومن رجع إلى (علل) ابن أبي حاتم و (التلخيص الحبير) للحافظ و (نصب الراية للزيلمي) (3)، وتخريج أحاديث الكشاف له علم ذلك وتحققه على أنهما كانا يسرقان الجرح والكلام على الأحاديث من البخاري بل ظلماه في كتابه الكبير في الرجال ونسباه لأنفسهما، فأمرا عبد الرحمن بن أبي حاتم أن يأخذ نسخة من كتاب البخاري ويسألهما عن الرجال المذكورين فيه، وهما يجيبانه بجواب البخاري حتى أتيا على جميع الكتاب وتشديد البخاري رحمه الله معلوم معروف.
وأما ابن عدي والدار قطني فكلامهما دعوى مجردة لا دليل عليها وكل كلام لا دليل عليه فهو باطل، فلكل واحد أن يأتي إلى حديث له طرق متعددة لا يوافق هواه ويطعن فيه بأن أحد رجاله وضعه وسرقه منه الباقون كما يقول ابن عدي دفعا بالصدر وادعاء بغير دليل، ولهذا قرر علماء الأصول أن من شرط صحة التواتر عند السامع أن لا يكون