المتعارفة بين الصوفية لبعض أصحابه ولا أمر أحدا من الصحابة بفعل ذلك، وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. ثم قال إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي رضي الله عنه سمعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وقال في اللآلئ بعد أن ذكر ما تقدم: وسئل القاضي تقي الدين بن رزين عن لبس الخرقة التي يتداولها الصوفية فأجاب: قد تداولها السلف ولم يثبت فيها نقل على شرط الصحيح، لكن يكفي فيها التبرك بآثار الصالحين وآثارها صالحة في الغالب. انتهى. وقال في التمييز: ولم ينفرد الحافظ ابن حجر بهذا بل سبقه إليه جماعة حتى من لبسها وألبسها كالدمياطي والذهبي والهكاري وأبي حيان والعلائي والعراقي وابن الملقن والأنباسي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين، وذكرها في جزء مفرد فيها، وكذا غيره ممن توفي من أصحابنا وقال في المقاصد: وأوضحت ذلك كله مع طرقي بها في جزء مفرد، بل وفي ضمن غيره من تعاليقي مع الباسي إياها لجماعة من أعيان الصوفية امتثالا لإكرامهم لي بذلك حتى تجاه الكعبة المشرفة تبركا بذكر الصالحين، واقتفاء لمن أثبته من الحفاظ المعتمدين. انتهى. وقال السهروردي: لها أصل في السنة وهو أنه صلى الله عليه وسلم ألبس أم خالد خميصة سوداء ذات أعلام، انتهى. وزاد القاري: ورد لبسهم لها مع الصحة المتصلة إلى كهيل بن زياد وهو سجان علي اتفاقا، وفي بعض الطرق اتصالها بأويس القرني وهو قد اجتمع بعمر وعلي رضي الله عنهم. قال وكذا نسبة التلقين المتعارف بين الصوفية لا أصل له، وكذا نسبة الخرقة إلى أويس، وأنه عليه الصلاة والسلام أوصى له بخرقته أي لأويس، وأن عمر وعليا سلماها إليه وأنها وصلت إليهم منه وهلم جرا فغير ثابت، ولو ذكره بعض المشايخ الكرام فالمدار على طريقة الصحة ومتابعة الكتاب والسنة، انتهى ملخصا.
2036 - اللبن لا يرد. سيأتي في: من عرض عليه طيب.
2037 - للبيت رب يحميه. تقدم أنه من كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم