الولادة كما قال عروة، ورواه ابن حبان بلفظ من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، وروى القضاعي عن عقبة بن عامر مرفوعا خير النكاح أيسره، وللديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعا، وكذا عند أبي داود، وفي حديث خيار نساء أمتي أحسنهن وجها وأرخصهن مهرا، وعند أبي عمرو التوقاني في معاشرة الأهل عنها بلفظ أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجها وأقلهن مهرا، وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن المغالاة فيه ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، فلو كانت مكرمة لكان أحقكم وأولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم عنه بزيادة وأن الرجل ليغالي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، لكنه رجع عن هذا حين قالت له عجوز أتنهى عن المغالاة في مهور النساء وقد قال تعالى * (وآتيتم إحداهن قنطارا - الآية) * فقال كل الناس أفقه منك يا عمر، وقال أيها الناس زوجوا بما شئتم، ونحو ما ورد عن عمر حديث عائشة رضي الله عنها ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، وفي لفظ عنها كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ - وهو نصف أوقية - فذلك خمسمائة درهم، وهذا هو الأكثر وإلا فخديجة وجويرية كانتا أكثر صداقا، وصفية كان عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف درهم كما في أبو داود والنسائي أو أربعمائة دينار كما قال ابن إسحاق وروى الطبراني عن أنس بسند ضعيف مائتي دينار على أنه أجيب بأن خديجة كان زواجها قبل البعثة، وجويرية كان القدر الذي كوتبت عليه فتضمن مع المهر المعونة وبان صفية وأم حبيبة غير واردتين، أي لما أن صفية ليس في صداقها مال، ولما أن أم حبيبة المصدق لها النجاشي.
1237 - (خير الصداق أيسره) قال في التمييز رواه أبو داود عن عقبة بن عامر مرفوعا بسند جيد وصححه الحاكم.
1238 - (خير الصلح على الشطر) ليس بحديث، ذكره ابن بطال وغيره