والدخول لا يوجبه، وأوجب المالكية القصاص وقالوا: لا يجوز قصد العين ولا غيرها لأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن ذلك السبب يسماها ولهذا قال القرطبي: الإنصاف خلاف ما قاله أصحابنا وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على النفس ولو بغير السبب المذكور وهذا منه مع ثبوت النص فيه وليس مع النص قياس، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان أصحهما لا لأن النظر أشد، ويشمل قوله اطلع كل مطلع كيف كان ومن أي جهة كانت من باب أو غيره إلى العورة أو غيرها ذكره القرطبي.
(تنبيه) هذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول الإناث وقيل لا يجوز بناء على مقابل أن من يختص بالذكور ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شئ. - (حم م عن أبي هريرة) وفي الباب أبو أمامة وغيره.
8469 - (من اطلع في كتاب أخيه) في الدين (بغير إذنه فكأنما اطلع في النار) أي أن ذلك يقربه منها ويدنيه من الإشراف عليها ليقع فيها فهو حرام شديد التحريم وقيل معناه فكأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار، ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، قال ابن الأثير: وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه وقيل عام في كل كتاب. - (طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.
[ص 72] 8470 - (من أعان مجاهدا في سبيل الله) على مؤون غزوه أو إخلافه في أهله بخير ونحو ذلك (أو) أعان (غارما في عسرته أو) أعان (مكاتبا في رقبته) أي في فكها بنحو أداء بعض النجوم عنه أو الشفاعة له (أظله الله) من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة (في ظله) أي في ظل عرشه كما تشهد له النظائر المارة (يوم لا ظل إلا ظله) إكراما له وجزاء بما فعل وأضاف الظل إليه للتشريف. - (حم ك) في باب المكاتب من حديث عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله عن سهل بن حنيف وحديثه حسن اه 8471 - (من أعان على قتل مؤمن) ولو (بشطر كلمة) نحو أق: من القتل (لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله) كناية عن كونه كافرا إذ * (لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: 87] وقد يقال بعمومه ويكون المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر من ذنبه بنار الجحيم فإذا