فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٩٦
الذل فعندها يلبسه إما في الدنيا أو يوم خروجه فيها فيخرجه من أذل ذلة وأعنف عنف. - (الحكيم) الترمذي وكذا العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية (عن عمر) بن الخطاب وفيه عبد الله بن عبد الله الأموي، قال في الميزان عن العقيلي: لا يتابع على حديثه أورد له هذا الخبر وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخالف في روايته.
(1) بعين مهملة فمثناة فزاي كذا بخط المؤلف، لكن الذي ذكره مخرجه الحكيم اغتر بغين معجمة وراء كذا هو بخطه.
- - - - - - - - - - - - - - - - [ص 74] 8477 - (من أعتق رقبة) قال الحرالي: هي ما ناله الرق من بني آدم فالمراد الرقبة المسترقة التي يراد فكها بالعتق (مسلمة) في رواية سليمة وفي رواية مؤمنة وخصها لا لإخراج الكافر بل تنويها بزيادة فضل عتق المؤمن هكذا قاله البعض، لكن أخذ بعضهم بالمفهوم فقال: لا ينكر أن في عتق الكافر فضلا لكن لا يترتب عليه ذلك (أعتق الله) أي أنجى الله. وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة (بكل عضو منها عضوا منه من النار) نار جهنم (1) (حتى فرجه بفرجه) خص الفرج بالذكر لكونه محل أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل كقولهم مات الناس حتى الكرام قال الزين العراقي: حرف الغاية في قوله حتى يحتمل أن تكون الغاية هنا للأعلى والأدنى فإن الغاية تستعمل في كل منهما فيحتمل أن يراد هنا الأدنى لشرف أعضاء العبادة عليه كالجبهة واليدين ونحو ذلك ويحتمل أن يراد الأعلى فإن حفظه أشد على النفس، وأخذ من الخبر ندب إعتاق كامل الأعضاء تحقيقا للمقابلة ولهذا قيل يندب أن يعتق الذكر ذكرا والأنثى أنثى. (تنبيه) أخبر الصادق بأن الله يعتق فرج المعتق بثواب فرج المعتق ولا يتعلق بالفرج ذنب إلا نحو الزنا وذلك قسمان مباشرة فيما دون الفرج أو فيه من غير إيلاج كمال الحشفة، الثاني، إيلاجها والأول صغائر تكفرها الحسنات إجماعا والثاني كبائر لا يكفرها إلا التوبة فيحتمل حمل الحديث على الأول ويحتمل أن للعتق حظا في الموازنة ليس لغيرها وظاهر تكفير الكبائر لكونه أشق من غيره من العبادات كالصلاة.
- (هق ت عن أبي هريرة) وفيه بقية ومسلمة بن علي وهو الشامي قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك وعثمان بن عطاء ضعفه الدارقطني وغيره.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) ظاهره أن العتق يكفر الكبائر وذلك لأن للعتق مزية على كثير من العبادات لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم لما فيه من بذل المال الكثير ولذلك كان الحج أيضا يكفر الكبائر.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8478 - (من اعتقل رمحا في سبيل الله) الاعتقال أن يجعل الراكب الرمح تحت فخذه ويجر آخره على الأرض وراءه، (عقله الله من الذنوب يوم القيامة) أي حماه منها وهذا دعاء أو خبر. - (حل عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست