فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٨
8363 - (من أدى إلى أمتي حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو في الجنة) أي سيكون فيها أي يحكم له بدخولها ولفظ رواية أبي نعيم فله الجنة. - (حل عن ابن عباس) وفيه عبد الرحمن بن حبيب أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متهم بالوضع وإسماعيل بن يحيى التيمي قال أعني الذهبي: كذاب عدم.
8364 - (من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل) قال بعضهم: الأداء تسليم عن الثابت في الذمة بسبب الموجب كالوقت للصلاة والمال للزكاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب. - (هق عن الحسن مرسلا) وهو البصري وورد بمعناه مسندا من حديث جابر عند الطبراني وغيره قال الهيثمي: وسنده حسن بلفظ من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره.
8365 - (من أدرك ركعة) أي ركوع ركعة وفي رواية سجدة بدل ركعة والمراد منها الركعة، قال ابن الكمال: والإدراك إحاطة الشئ بكماله (من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك الصلاة) يعني من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت وباقيها خارجه فقد أدرك الصلاة، أي أداءا، خلافا لأبي حنيفة حيث حكم بالبطلان في الصبح والعصر لدخول وقت النهي، وقد روى الشيخان أيضا من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أداءا، أما لو أدرك دونها فإنها تكون [ص 45] قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها، هذا هو الصحيح عند الشافعية، وقيل: تكون قضاء مطلقا، وقيل: ما وقع بعدها قضاء وما قبله أداء.
- (ق 4) في الصلاة (عن أبي هريرة).
8366 - (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام (إليها أخرى) زاد أبو نعيم في روايته ومن أدركهم في التشهد صلى أربعا اه‍. - (ه ك) في الجمعة (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص وتعقبه في غيره بأنه ورد من طريقين في أحدهما عبد الرزاق بن عمرو واه، وفي الأخرى إبراهيم بن عطية واه.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست