فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٠
المسجد فأفهم كراهته في حق النساء قال الزين العراقي: ولا شك في منعه لمن خيف عليها أو منها الفتنة بنومها فيه فإن أمن ذلك فلا بأس به كقصة الأمة التي كان لها حفش أو خباء في المسجد وقد ذكره البخاري أيضا وبوب عليه باب نوم النساء في المسجد. - (حل) من حديث صالح المزي عن أبي عثمان الحريري (عن سلمان) الفارسي قال أبو عثمان: كتب سلمان إلى أبي الدرداء يا أخي عليك بالمسجد فالزمه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ثم قال أبو نعيم: غريب لم نكتبه إلا من حديث صالح المزي لم نكتبه إلا من هذا الوجه وصالح ضعيف ورواه عنه أيضا الطبراني والقضاعي من حديث محمد بن واسع قال: كتب سلمان إلى أبي العود أما بعد فاغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطاع رده واغتنم دعوة المؤمن المبتلى وليكن المسجد بيتك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وسنده ضعيف لكن له كما قال السخاوي شواهد كخبر أبي نعيم أيضا المساجد مجالس الكرام فقول العامري في شرح الشهاب: صحيح خطأ صريح.
9204 - (المسجد الذي أسس على التقوى) المذكور في قوله تعالى * (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم) * الآية هو (مسجدي هذا) مسجد المدينة، وبهذا أخذ مالك كما في العتبية عنه، وفي خبر آخر أنه مسجد قباء، ومال ابن كثير إلى ترجيح الأخذ به لكثرة أحاديثه قال: ولا ينافيه هذا الخبر لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجده أولى وقال زين الحفاظ العراقي في شرح الترمذي:
الأصح أنه مسجد المدينة خلافا لابن العربي قال: وقد صح القول به عن جمع لا يحصون فهم أولى من العمل بحديث قباء، وأطال في تقرير ذلك قال: ويمكن أن يقال إن المسجد الموصوف لكونه أسس على التقوى يصدق على كل منهما وعين المصطفى صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة لفضله على مسجد قباء (م ت عن أبي سعيد) الخدري، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت لبعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجدين أسس على التقوى فذكره (حم ك عن أبي) بن كعب قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فسألاه عن ذلك قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال الزين العراقي: وليس كذلك فإن عبد الله بن عامر الأسلمي أحد رجاله ضعيف.
9205 - (المسك) بالكسر معروف (أطيب الطيب) قال في المطامح: يجوز كونه حكما شرعيا وكونه إخباريا عاديا (م ت عن أبي سعيد) الخدري.
9206 - (المسلم) الكامل في الإسلام، قال ابن الكمال: ولا يلزم منه أن من اتصف بما يأتي فقط يكون كاملا لأن المراد بذلك مع رعاية بقية الأركان (من) أي إنسان أتى بأركان الدين و (سلم المسلمون) وغيرهم من أهل الذمة فالتقييد غالبي كالتعبير بجمع المذكر (من لسانه ويده) خصا بالذكر
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست