فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٨
ونهيه عن التعيير بمثله نهي تنزيه والأفضل تركه لكنه لا يعصى (حم خد) والطيالسي (عن عياض بن حمار) بلفظ الحيوان المعروف قال: قلت يا رسول الله رجل من قومي يسبني وهو دوني علي بأس أن أنتصر منه؟ فذكره قال الزين العراقي: إسناده صحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
9199 - (المستحاضة) وهي التي حدثها دائم (تغتسل من قرء إلى قرء) لكن يلزمها تجديد الوضوء لكل فرض وغسل [ص 268] الفرج وتعصيبه (طس عن ابن عمرو) بن العاص، قال الهيثمي: فيه بقية ومر أنه مدلس.
9200 - (المستشار مؤتمن) أي أمين على ما استشير فيه فمن أفضى إلى أخيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلها فيجب عليه أن لا يشير عليه إلا بما يراه صوابا فإنه كالإمامة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة والسر قد يكون في إذاعته تلف النفس أولى بأن لا يجعل إلا عند موثوق به وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين وهو النصح لله ورسوله وعامة المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف وبضده يكون التباغض والاختلاف (تنبيه) قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده، مثاله أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهما وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشئ فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي وهذا يسمى علم السياسة فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها فلذلك قالوا يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأن فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع من إصابته فلا يشير ولا ينصح قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة (4 عن أبي هريرة ت عن أم سلمة عن ابن مسعود) وفي الباب عبد الله بن الزبير والهيثم بن التيهان والنعمان بن بشير وجابر وغيرهم قال المصنف: وهذا متواتر.
9201 - (المستشار مؤتمن) أن أمين فيما يسأل من الأمور ذكره الطيبي لأنه قلد الأمر الذي استشير فيه فإذا عرف المصلحة لمن قلده أمره فلا يكتمه فإن كتم ضره وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فيكون قد ترك الإحسان وغشه فيما استشاره فيه وخان وقوله (إن شاء أشار وإن شاء لم يشر) عنى به أنه غير واجب بمعنى أنه لا يتعين أي ما لم يتحقق بترك إشارته حصول ضرر
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست