9219 - (المضمضة والاستنشاق سنة) وبهذا أخذ مالك والشافعي، وقال أحمد: هما واجبان وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء قال ابن القيم: لم يحفظ عنه أنه أخل بها مرة واحدة (والأذنان من الرأس) لا من الوجه ولا مستقلتان فيمسحان بماء الرأس عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: عضوان مستقلان. - (خط) في ترجمة محمد بن أبي الفرج المعروف بابن سميكة (عن ابن عباس) وفيه محمد بن محمد الباغندي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب وسويد بن سعيد منكر الحديث والقاسم بن غصن ضعف أبو حاتم وغيره وإسماعيل بن مسلم البصري قال الذهبي: واه مجمع على ضعفه اه. ورواه الدارقطني من هذا الوجه أيضا ففيه ما فيه قال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه القاسم بن غصن ضعفه أبو حاتم ووثقه غيره، وعنه سويد بن سعيد له مناكير وضعفه النسائي وقال ابن حجر: الحديث ضعيف.
9220 - (المطلقة ثلاث ليس لها) على المطلق (سكنى ولا نفقة) في مدة العدة وعلله في بعض طرق الحديث بأنهما إنما يجبان عليه ما كانت له عليها رجعة وإليه ذهب الجمهور وأجابوا عن قول عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت بأن قول الشارع مقدم على قول الصحابي (ن عن فاطمة بنت قيس) رمز لصحته، وقضية كلام المصنف أن هذا لا ذكر له في أحد الصحيحين ولعله ذهول فقد عزاه الديلمي إلى مسلم بزيادة ولفظه المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة اه بنصه.
9221 - (المعتدي) وفي رواية للقضاعي المتعدي ولعله تصحيف (في الصدقة) بأن يعطيها غير مستحقها أو لكون الآخذ يتواضع له أو يخدمه أو يثني عليه (كمانعها) في بقائها في ذمته أو في أنه لا ثواب له لأنه لم يخرجها مخلصا لله أو معناه أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب والمانع الذي يمنع أداء الواجب كلاهما في الوزر سواء وقيل أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال ربما منعه في العام القابل فيكون سببه فهما في الإثم سيان وقال البغوي: معناه على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على مانعها فلا يحل للمالك كتم شئ من المال وإن تعدى الساعي قال الطيبي: يريد أن المشبه به في الحديث ليس بمطلق بل مقيد بقيد استمرار المنع فإذا فقد القيد فقد التشبيه. (حم د ت ه) في الزكاة من حديث سعيد بن سنان (عن أنس) قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد في سعيد بن سنان اه. وقال المنذري: طعن فيه غير واحد من الأئمة وقال النووي: لم يروه غير سعيد وهو ضعيف وقال الذهبي: غير حجة وبه يعرف خطأ العامري في جزمه بصحته.