فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٤١
إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة فله فساد كبيرة واخفاؤه إضرار عظيم (د) في الأدب من حديث ابن أخي جابر (عن جابر) وقال المنذري: ابن أبي خالد مجهول قال: وفيه أيضا عبد الله بن نافع الصائغ روى له مسلم وغيره وفيه كلام وقال الزين العراقي: وابن أخيه غير مسمى عنده وأما المؤلف فقد رمز لحسنه.
9175 - (المجاهد من جاهد نفسه) زاد في رواية في الله أي فهو نفسه الأمارة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعات وتجنب المخالفات وجهادها أصل جهاد العدو الخارج فإنه ما لم يجاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه لم يمكنه جهاد العدو الخارج وكيف يمكنه جهاد عدوه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ وما لم يجاهد نفسه على الخروج لعدوه لا يمكنه الخروج (تنبيه) قال حجة الإسلام: النفس تطلق لمعنيين أحدهما المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان وهو المراد هنا وهو الغالب على استعمال الصوفية فهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان فيقولون لا بد من مجاهدة النفس والثاني اللطيفة الإنسانية التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته لكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها وبهذا الاعتبار قسموها إلى مطمئنة ولوامة وأمارة وغير ذلك - (ت حب عن فضالة بن عبيد) قال العلائي: حديث حسن وإسناده جيد ورواه أيضا أحمد والطبراني والقضاعي عنه.
9176 - (المحتكر) الطعام على الناس ليغلو (ملعون) أي مطرود مبعود عن منازل الأخيار أو عن دخول الجنة مع السابقين الأولين الأبرار أو خرج مخرج الزجر والتهويل ومن ثم كان السلف يشددون النكير على المحتكر (ك) في البيع عن إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب (عن ابن عمر) بن الخطاب صححه الحاكم فاستدرك عليه الذهبي في التلخيص فقال:
قلت علي بن سالم ضعيف وهذا رواه ابن ماجة.
9177 - (المحرمة لا تنتقب) بنقاب بكسر النون فلها ستر رأسها وسائر بدنها إلا الوجه فيحرم ستر شئ منه بنقاب أو غيره عند الشافعية (ولا تلبس القفازين) بقاف مضمومة ففاء مشددة ثوب على اليدين يحشى بنحو قطن وأفاد تحريم لبسهما وهو مذهب الجمهور (د عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لصحته وقضية عدول المصنف لأبي داود أنه لا وجود له في أحد الصحيحين وهو ذهول بالغ إذ هو في البخاري بلفظ ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين اه‍. بنصه ولعل المصنف غفل عنه لكونه إنما ذكره في ذيل حديث.
9178 - (المحروم من حرم الوصية) قاله لما قيل هلك فلان فقال: أليس كان عندنا آنفا فقيل: مات فجأة فذكره وللحديث تتمة وهي من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست