فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
مغفورا له، وفيه أن الوصية سنة مؤكدة بل تجب على من عليه أو عنده حق لله أو لآدمي بلا شهود وكانت الوصية أول الإسلام واجبة للأقارب ثم نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي الندب (ه عن أنس) بن مالك، وضعفه المنذري وذلك لأن فيه درست بن زياد البزار قال في الكاشف: وهاه أبو زرعة عن يزيد الرقاشي وقد مر ضعفه غير مرة.
9179 - (المختلعات) زاد في رواية أحمد والنسائي والمنتزعات والمراد كما قال الطيبي: ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم (هن المنافقات) أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هن منافقات نفاقا عمليا. قال ابن العربي: الغالب من النساء قلة الرضا والصبر فهن ينشزن على الرجال ويكفون العشير فلذلك سماهن منافقات والنفاق كفران العشير قال في الفردوس: وقيل إنهن اللاتي يخالعن أزواجهن من غير مضارة منهم (تتمة) نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها، والمفتدية من افتدت ببعضه والمبارية من بارت زوجها قبل الدخول قال: وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض (ت عن ثوبان) قال في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه ورواه النسائي من حديث الحسن عن أبي هريرة وقال: لم يسمع الحسن من أبي هريرة قال العراقي: رواه الطبراني عن عقبة بسند ضعيف. وقال في الفتح: خرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة.
9180 - (المختلعات والمتبرجات) أي مظهرات الزينة للأجانب (هن المنافقات) بالمعنى المقرر فيما قبله (حل عن ابن مسعود) ورواه أبو يعلى عن أبي هريرة باللفظ المزبور.
9181 - (المدبر) أي عتقه (من الثلث) فسبيله سبيل الوصايا (1) وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجة لم يروه إلا كذلك والذي رأيته في الفردوس وغيره معزوا له المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث (ه عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز لحسنه قال ابن حجر: وروي مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه وأما رفعه فضعيف وذلك لأن فيه علي بن ظبيان العبسي قال في الميزان عن ابن حاتم: متروك وعن ابن ميمون كذاب خبيث وقال الدارقطني: ضعيف ثم ساق له هذا الخبر.
9182 - (المدبر لا يباع ولا يوهب) أي لا يصح بيعه ولا هبته (وهو حر من الثلث) أخذ بقضيته
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست