فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣١٨
الإسلام الشاشي أيتخذ المسجد وطنا أو سكنا قال: لا بل إذا وضع مصلاه كان أحق به لحديث منى مناح من سبق فإذا نزل بمنى برحله ثم خرج لحاجته ليس لغيره نزع رحله قال ابن العربي: وذا أصل في جواز كل مباح للانتفاع به دون الاستحقاق والتملك. (ت ه ك) في الحج (عن عائشة) قالت: يا رسول الله ألا نبني لك بناء بمنى يظلك؟ قال: لا، ثم ذكره قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الترمذي: حسن قال في المنار: ولم يبين لم لا يصح وعندي أنه ضعيف لأن فيه مسكة أم يوسف لا يعرف حالها ولا يعرف روى عنها غير ابنها اه‍.
9113 - (مناولة المسكين) أي إعطاؤه الصدقة (تقي ميتة السوء) أي الموت مع الإصرار على معصية أو قنوط من رحمه [ص 245] أو حرق أو لدغ أو نحوها. بين به أن أفضل أنواع كيفيات التصدق وأعلاها المناولة وذلك لأن الله تفضل على هذه الأمة بأخذ صدقاتهم بيده كما مر في أخبار ولم يكله إلى ملائكته ولا لأحد من خلقه * (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) * فلذلك ندب أن يتولى المتصدق المناولة وكان فضلها عظيما (طب هب والضياء عن الحارث بن النعمان) كان قد عمي فاتخذ خيطا في مصلاه بحجرته فيه صدقته فإذا جاء مسكين جره فناوله منه فيقول أهله نكفيك فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه.
9114 - (منبري هذا على ترعة من ترع الجنة) أي موضع بعينه في الآخرة هناك أو المراد أن التعبد عنده يورث الجنة فكأنه قطعة منها وقول البعض المراد منبر هناك يبعده اسم الإشارة وأقول: جاء في رواية لأحمد والطبراني تفسير الترعة بالباب عن بعض الصحابة (حم عن أبي هريرة) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته.
9115 - (منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره) فالمعاهد والمؤمن لا يجوز التعرض له نفسا وعضوا ومالا ما دام عقد الأمان والمعاقدة باق ولذلك شروط وأحكام مبنية في كتب الفروع (ك عن علي) أمير المؤمنين.
9116 - (منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا) النهمة شدة الحرص على الشئ ومنه النهم من الجوع كما في النهاية قال الطيبي: إن ذهب في الحديث إلى الأصل كان لا يشبعان استعارة لعدم
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست