فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٣٢١
9121 - (موتان الأرض) يعني مواتها الذي ليس بمملوك (لله ورسوله فمن أحيا شيئا منها فهو له) وإن لم يأذن الإمام مطلقا عند الشافعي، وشرطه أبو حنيفة مطلقا، وقال مالك: إن تسامح الناس فيه لقربه من العمران لم يشترط وإلا شرط.
- (هق عن ابن عباس) ثم قال أعني البيهقي: تفرد بوصله معاوية بن هشام قال الذهبي: قلت هذا مما أنكر عليه اه‍. وبه يعرف أن المصنف لم يصب في رمزه لحسنه.
9122 - (موسى بن عمران صفي الله) أي اصطفاه الله برسالته وخصه بكلامه والكلام خصوصية اختص بها من بين الأنبياء والرسل لم يشاركه فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب وأصل الصفي ما يصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه وجمعه صفايا قال الشاعر:
لك المرباع منها والصفايا * وحكمك والنشيطة والفصول - (ن عن أنس) بن مالك، ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره.
9123 - (موضع سوط في الجنة) خص السوط بالذكر لأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزل أن يلقى سوطه قبل أن ينزل معلما بذلك المكان الذي يريده لئلا يسبقه إليه أحد (خير من الدنيا وما فيها) لأن الجنة مع نعيمها لا انقضاء لها والدنيا مع ما فيها فانية وهذا في محل سوط فما الظن بأعلى ما فيها وهو النظر إلى وجه الله الكريم الذي ينسي في لذته كل نعيم * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) *. (خ ت ه عن سهل بن سعد) الساعدي (ت عن أبي هريرة).
9124 - (مولى القوم) أي عتيقهم قال ابن حجر: المراد بالمولى هو المعتق بفتح المثناة وأما المولى من أعلى فلا يرد هنا وقال النووي في التهذيب: في هذا الحديث سواء كان مولى عتاقة وهو الأكثر أو مولى حلف ومناصرة أو مولى إسلام بأن أسلم على يد واحدة من قبيلة كالبخاري مولى الجعفيين أسلم على يد أحدهم وقد ينسبون إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب الهاشمي مولى شقران مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم (من أنفسهم) أي ينتسب نسبتهم ويرثونه إن كان مولى عتاقة فالمعتق يرث العتيق بالعصوبة إذا فقد عصبة النسب فإن لم يكن مولى عتاقة فالمراد من أنفسهم في الإكرام والاحترام وقيل المراد من أنفسهم في حكم الحل والحرمة كمولى القرشي لا تحل له الصدقة وقيل القصد بذلك جواز نسبة العبد إلى مولاه بلفظ
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست