(ألبسه الله يوم القيامة) التي هي دار الجزاء وكشف الغطاء (ثوبا مثله) كذا بخط المصنف وفي رواية ثوب مذلة أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن في ذلك الجمع الأعظم بأن يصغره في العيون ويحقره في القلوب لأنه لبس شهوة الدنيا ليفتخر بها على غيره فيلبسه الله مثله (ثم تلهب فيه النار) عقوبة له بنقيض فعله والجزاء من جنس العمل فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ولبس الدنئ من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة كما أن لبس الرفيع منها يذم إذا كان لكبر أو فخر ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا للنعمة. - (د ه) في اللباس (عن ابن عمر) بن الخطاب قال المنذري: إسناده حسن اه وقال عبد الحق: فيه شريك بن عثمان بن أبي زرعة اه قال ابن القطان: يوهم ضعف عثمان وما به ضعف اه. ورواه عنه أيضا النسائي في الزينة فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذينك عن السنة به غير لائق.
9005 - (من لبس الحرير) أي من الرجال (في الدنيا) أي عامدا عالما بلا عذر (ألبسه الله يوم القيامة ثوبا) أو قال يوما هكذا ذكره المنذري (من نار) جزاء بما عمل وفي رواية " من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوبا من النار " كذا ساقه المنذري. (حم) وكذا الطبراني (عن جويرية) تصغير جارية قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثقه اه. وقال المنذري عقب عزوه لأحمد والطبراني: فيه جابر الجعفي قال: ورواه البزار عن حذيفة رضي الله عنه موقوفا " من لبس ثوب حرير ألبسه الله يوما من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام الله الطوال ".
9006 - (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته) الماحية لذلك (أن يعتقه) أي ندبا وأجمعوا على عدم وجوبه قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس لك فعله فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق لينجو اللاطم من النار باخراج الملطوم من الرق، فإن قيل: وباللطمة يستحق النار، قلنا: حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه واللطمة قد تكون بسبب دخول صاحبها النار بأن تصادفه، وقد استوت حسناته وسيئاته فتوضع اللطمة في كفة السيئات فترجح فيقتضي النار فيكون عتقها عاصما منها أجرا في مقابل وزر محلا بمحل. (حم م د عن ابن عمر) بن الخطاب.
9007 - (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) وفي رواية مسلم " من لعب بالنردشير فكأنما