فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
الله فقد استثنى (1) أي فلا حنث عليه كما في رواية الترمذي وذلك لأن المشيئة وعدمها غير معلوم والوقوع بخلافها محال. وفي تعبيره بالفاء في فقال إشعار بالاتصال لأنها موضوعة لغير التراخي فمتى انفصل الاستثناء لم يؤثر والاستثناء استفعال من المثنى بضم فسكون من ثنيت الشئ إذا عطفته فإن المستثنى عطف بعض ما ذكره لأنها عرفا إخراج بعض ما تناوله اللفظ بإلا وأخواتها. - (د ن ك) في الأيمان وصححه (عن ابن عمر) بن الخطاب يرفعه ووقفه بعضهم وقول الترمذي لم يرفعه غير أبي أيوب تعقبه مغلطاي بأن غيره رفعه أيضا وقال ابن حجر: رجاله ثقات.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثرهم، وقال مالك والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتاق فالاستثناء لا يغني عنه شيئا، وقال المالكية: الاستثناء لا يعمل إلا في يمين تدخلها الكفارة، ولا بد من قصد التعليق فلو قصد التبرك بذكر الله أو أطلق وقع الطلاق.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8646 - (من حلف بالأمانة) أي الفرائض كصلاة وصوم وحج (فليس منا) أي ليس من جملة المتقين معدودا ولا من جملة أكابر المسلمين محسوبا وليس من ذوي أسوتنا فإنه من ديدن أهل الكتاب ولأنه سبحانه أمر بالحلف بأسمائه وصفاته، والأمانة أمر من أموره فالحلف بها يوهم التسوية بينها وبين السماء والصفات فنهوا عنه كما نهوا عن الحلف بالآباء قال الطيبي: ولعله أراد الوعيد عليه لكونه حلفا بغير الله وصفاته ولا تتعلق به الكفارة وفاقا، وقال الشافعية: من قال علي أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين كان يمينا وإلا فلا، وقال أشهب المالكي: الأمانة محتملة فإن أريد بها بين الخلق فغير يمين وإن أريد بها التي هي من صفات ذاته تعالى فهي يمين ولهذا صح الحلف بالصفات (1). - (د) في الأيمان والنذور (عن بريدة) وإسناده صحيح كما في الأذكار، وفي الرياض: حديث صحيح.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) وإذا قال الحالف وأمانة الله كانت يمينا عند أبي حنيفة ولم يعدها الشافعي يمينا.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8647 - (من حمل) وفي رواية من شهر (علينا السلاح) أي قاتلنا بالسلاح فهو منصوب بنزع الخافض وجعلهم مفعول حمل وعلينا حال أي حمله علينا لا لنا لنحو حراسة عن دفع عدو ذكره الطيبي، وهو هنا ما أعد للحرب وفي رواية بدل السلاح السيف وكنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل اللازم له غالبا، قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به ويحتمل أن المراد حمل للضرب به وكيفما كان ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه، وقال ابن العربي: حمل السلاح لا يخلو أن يكون باسم حرابة أو تأويل أو ديانة فإن كان لحرابة فجزاؤه نص في الكتاب أو منازعة في ولاية فهم البغاة بشرطه أو لديانة فإن كانت بدعة فإن كفرناه بها فمرتد وإلا فكمحارب في القتل والقتال (فليس منا) إن استحل ذلك فإن لم يستحل فالمراد ليس متخلقا بأخلاقنا ولا عاملا بطرائقنا. أطلقه مع احتمال إرادة ليس على ملتنا مبالغة في الزجر عن إدخال الرعب على الناس وجمع الضمير ليعم جميع الأمة. - (مالك [ص 122] حم ق ن ه عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه مسلم عن أبي
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست