فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤
بدون نية فهو رد على الحنفية (ومن اغتسل) يومها (فالغسل أفضل) من الاقتصار على الوضوء لأنه أكمل وأشمل وفيه ندب الغسل لمريد الجمعة وهو سنة مؤكدة يكره تركها كما مر مرارا. - (حم 3 وابن خزيمة) في صحيحه من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب بضم الدال وتفتح قال الترمذي: حسن قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث قال ابن حجر: وهو مذهب المديني وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وقيل: لا مطلقا.
8611 - (من تولى غير مواليه) أي اتخذ غيرهم وليا يرثه ويعقل عنه وزاد في رواية تقييده بغير إذنهم قال جمع: ولا مفهوم له بل ذكر تأكيدا للتحريم قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون قوله من تولى شاملا للمعنى الأعم من الموالاة وإن منها مطلق النصرة والإعانة والإرث ويكون قوله بغير إذن مواليه يتعلق مفهومه بالأولين بما عدا الإرث، وقال ابن العربي: التولي لغير الموالي يكون بوجوه منها أن يكون حليفا لقوم فيخلع حلفهم ليعقده مع غيرهم (فقد خلع ريقة الإسلام من عنقه) أي أهمل حدود الله وأوامره ونواهيه وتركها بالكلية وأصل الربقة عروة في حبل تجعل في عنق الدابة تمسك به فاستعير للإسلام أي ما يشد به نفسه من عرى الإسلام وأحكامه وذلك لأن من رغب عن موالاة من أنعم عليه بالحرية كافر بالنعمة ظالم بوضع الولاء في غير محله ومن كفر نعمة العباد فهو بكفران نعم الله أجدر.
- (حم والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: فيه خالد بن حبان وثقه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح.
8612 - (من جادل في خصومه) أي استعمل المراء والتعصب (بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع) أي يترك ذلك ويتوب منه توبة صحيحة وأخذ الذهبي وغيره منه أن الجدال بغير علم من الكبائر قال الغزالي: والمراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها والخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود وذلك يكون ابتداء ويكون اعتراضا والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغيبة) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (عن أبي هريرة) قال الذهبي: فيه رجاء أبو يحيى صاحب السقط وهو لين وقال الحافظ العراقي: وفيه رجاء أبو يحيى ضعفه الجمهور.
8613 - (من جامع المشرك) بالله والمراد الكافر ونص على الشرك لأنه الأغلب حينئذ (وسكن معه) أي في ديار الكفر (فإنه مثله) أي من بعض الوجوه لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست