يبديها. - (طس عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: رجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود البغدادي فما أدري أهو هو أم لا؟ اه وقال ابن حجر: الحديث سئل عنه الدارقطني فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا ووقفه أشبه بالصواب اه. وقال الحافظ العراقي: في مسنده مقال. نعم روى أحمد بسند رجاله ثقات من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة محمد اه.
8588 - (من ترك الرمي) بالسهام (بعد ما علمه رغبة عنه فإنها) أي الخصلة التي هي معرفة الرمي ثم أهملها (نعمة كفرها) فإنه ينكي العدو ونعم العون في الحرب، وهذا خرج مخرج الزجر والتغليظ فتعلم الرمي مندوب وتركه بعد معرفته مكروه. نعم شرط ندبه عدم الإكباب عليه بحيث تضيع بعض الواجبات بسببه وإلا فلا يطلب بل يكره بل قد يحرم إذ لا يجوز ترك فرض لسنة ومحله أيضا ما لم يعارضه ما هو أهم منه ومن ثم لما سئل عنه بعض العلماء قال: هو حسن لكنها أيامك فانظر بما تقطعها - (طب عن عقبة بن عامر) ورواه عنه الطيالسي.
8589 - (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها) أي إهانة، وعدل إلى التفاعل للدلالة على أن الجمعة شأنها أنها أعلى رتبة وأرفع مكانة من أن يتصور فيه الاستهانة بوجه فلا يقدر أحد على إهانته إلا تكلفا وزورا قال أبو البقاء: وتهاونا منصوب على أنه مفعول له ويجوز أن يكون منصوبا في موضع الحال أي متهاونا (طبع الله على قلبه) أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صير قلبه قلب منافق. والطبع بالسكون الختم وبالتحريك الدنس [ص 103] وأصله من الوسخ يغشى السيف ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الآثام والقبائح. - (حم 4 ك) في المناقب (عن أبي الجعد) الضمري ويقال الضميري بالتصغير قال الترمذي عن البخاري: لا أعرف اسمه وقال: لا أعرف له إلا هذا الحديث لكن ذكر العسكري أن اسمه الأقرع وقيل جنادة صحابي له حديث قتل يوم الجمل قال الحاكم مرة: هو على شرط مسلم وأخرى: سكت قال الذهبي في التلخيص: هو حسن وقال في الكبائر: سنده قوي وعده المصنف في الأحاديث المتواترة.
8590 - (من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين) أراد النفاق العملي قال في فتح القدير: صرح أصحابنا بأن الجمعة فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها. (فائدة) قال الغزالي: اختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة فقال: في النار، فلم يزل يتردد إليه شهرا يسأله عن ذلك فيقول: في النار. - (طب عن أسامة بن زيد) قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي وهو