فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٢٠
خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم * (لنبلوهم أيهم أحسن عملا) [الكهف: 7] فصارت فتنة لهم * (إلا من رحم ربك) [هود: 119] فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا. وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه. قال الطيبي:
وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي: والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره. - (ه) في الأحكام (والضياء) المقدسي (عن حذيفة) بن اليمان ورواه عنه أيضا الطبراني وغيره. قال الهيثمي: وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك ورواه عنه أحمد وغيره وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وقد ضعفوه ورواه عنه أيضا ابن ماجة عن سعيد بن حريث من باع منكم دارا أو عقارا قمن - بالقاف - أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله وقال المصنف: هذا متواتر كذا قال.
8551 - (من باع عيبا) أي معيوبا كضرب الأمير مضروبه (لم يبينه) أي لم يبين البائع للمشتري ما فيه من العيوب (لم يزل في مقت الله) أي غضبه الشديد، والمقت أشد الغضب (ولم تزل الملائكة تلعنه) لأنه غش الذي ابتاع منه ولم ينصح، قال الطيبي: قد تقرر في علم المعاني أن المصدر إذا وضع موضع الفاعل أو المفعول كان للمبالغة كرجل عدل أي هو مجسم من العدل، جعل المعيب نفس العيب دلالة على شناعة هذا البيع وأنه عين العيب ولذلك لم يكن من شيم المسلمين كما قال في الحديث المتقدم: فإن غش فليس منا أو يقدر ذا عيب، والتنكير للتقليل، وفي قوله في مقت الله مبالغتان فإن المقت أشد الغضب وجعله ظرفا له. هذا ما وقفت عليه في نسخ الكتاب وهو الموجود في المصابيح والمشكاة وغيرهما والذي رأيته في سنن ابن ماجة من باع عبدا بعيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله اه‍.
وأيا ما كان فيه من باع شيئا فعلم أنه معيب يجب عليه وكذا على كل من علم به إعلام المشتري بأن يريه إن أمكن رؤيته أ يخبره به إن لم [ص 93] يمكن. - (ه) من حديث ابن سباع (عن واثلة) بن الأسقع قال أبو سباع:
اشتريت ناقة من دار واثلة فلما خرجت بها أدركني يجر رداءه قال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لظاهرة الصحة. قال: أردت بها لحما أو سفرا؟ قلت: بل الحج قال: فإن بخفها نقبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وفيه عبد الوهاب بن الضحاك قال في الكاشف: قال أبو داود: يضع الحديث وبقية وقد مر ومعاوية بن يحيى قال في الكاشف: ضعفوه.
8552 - (من باع الخمر فليشقص الخنازير) أي يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض يعني من استحل بيعها استحل أكلها ولم يأمره بذبحها لكنه تحذير وتعظيم لإثم بائع الخمر، كذا قرره قوم. قال ابن العربي: وهذا حديث بديع لم يفهمه من زعم أن معناه ذلك بل يربأ المرء بنفسه عن أن يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكلف القول وضعف الاستعارة والتغلغل على مبادئ الفصاحة وإنما معناه
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست