فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
الرشد وغرته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يحتسب. وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تعقبه وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا.
- (طب عن ابن عباس) رمز لحسنه، ظاهر حال صنيع المؤلف أنه لم يره لأحد أعلى من الطبراني ولا أحق بالعزو وهو عجيب فقد خرجه باللفظ المزبور أحمد عن أبي هريرة وعن ابن عباس قال المنذري والهيثمي: وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة اه‍ وفي مسند الطبراني وهب بن منبه أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة مشهور ضعفه الفلاس.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1) والظاهر أن المراد غفل عن الذكر والعبادة. والظاهر أن الاكتساب بالاصطياد مفضول بالنسبة لبقية المباحات.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ص 95] 8559 - (من بدل دينه) أي انتقل من الإسلام لغيره بقول أو فعل مكفر وأصر (فاقتلوه) أي بعد الاستتابة وجوبا كما جاء في بعض طرق الحديث عن علي، وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر لأنه يجري على إحكام الظاهر ومن بدل دينه في الظاهر مكرها وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة ويهودي تنصر وعكسه وعليه الشافعي ومالك في رواية وقال أبو حنيفة: تقتل المرأة ولأن من شرطية لا تعم المؤنث للنهي عن قتل النساء كما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الطارئ ولا في المنتقل لأن الكفر ملة واحدة.
(تنبيه) هذا الحديث مثل به أصحابنا في الأصول إلى ما ذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لا يخصص العام فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله إن المرتدة لا تقتل. - (حم خ 4 عن ابن عباس) قال ابن حجر: واستدركه الحاكم فوهم.
8560 - (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره) قال الحكيم: زيادة العمر في هذا ونحوه على وجهين أحدهما البركة فالقصير من العمر إذا احتشى من أعمال البر أربى على كثير. الثاني أنه تعالى قدر الآجال والأرزاق والحظوظ بين أهلها ثم أثبت ذلك في أم الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه أحد، فما في أم الكتاب لا زيادة فيه ولا نقص وما في صحف الملائكة يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء بالإحداث التي تكون من أهلها في الأرض. - (خد ك) في البر والصلة (عن معاذ بن أنس) قال الحاكم:
صحيح وأقره الذهبي ورواه أيضا أبو يعلى قال الذهبي: ورجاله ثقات إلا زياد بن قائد ففيه خلاف وقال المنذري: رواه الطبراني وأبو يعلى والحاكم كلهم من طريق زياد بن قائد.
8561 - (من بلغ) وفي راوية أبي نعيم من ضرب (حدا في غير حد فهو من المعتدين) أي من توجه عليه تعزير وجب على الحاكم أن لا يبلغ به الحد بأن ينقص عن أقل حدود المعزر فمتى جاوز ذلك فهو من المعتدين الآثمين الذين أخبر الله سبحانه أنه لا يحبهم فيجب أن ينقص في العبد عن
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست