8536 - (من انتهب) أي أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا (فليس منا) أي على طريقتنا وليس من العاملين بعملنا المطيعين لأمرنا فأخذ المرء مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام شديد التحريم بل يكفر مستحله ولو قضيبا من أراك، ومن هذا كره مالك - وطائفة - النهب في نثار العرس لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها وإما أن يحمل على أنه علق التملك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته خلاف. - (حم ت والضياء) المقدسي (عن أنس) بن مالك (حم د ه والضياء) المقدسي (عن جابر) بن عبد الله قال الديلمي:
وفي الباب عمران بن حصين وغيره.
8537 - (من أنظر معسرا) أي أمهل مديونا فقيرا من المنظرة قال الحرالي: وهي التأخير المرتقب نجازه (أو وضع عنه) أي حط عنه من دينه وفي رواية أبي نعيم أو وهب له أو وضع عنه (أظله الله في ظله) أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية أو أظله في ظل عرشه حقيقة أو أدخله الجنة (يوم لا ظل إلا ظله) أي ظل الله والمراد به ظل الجنة وإضافته لله إضافة ملك وجزم جمع بالأول فقالوا: المراد الكرامة والحماية من مكاره الموقف وإنما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه وأراحه فأراحه الله والجزاء من جنس العمل.
- (حم م) في حديث طويل وكذا ابن ماجة (عن أبي اليسر).
8538 - (من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى توبته) إلى أن يتوب فيقبل توبته ولا يعاجله بعقوبة ذنبه ولا يميته فجأة قبل التوبة جزاءا وفاقا قال ابن العربي: هذا إذا أنظره من قبل نفسه لا بأمر حاكم فإن رفعه حتى أثبت لم يكن له ثواب، وقد أمر الله بالصبر على المعسر في قوله * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] فمتى علم رب الدين عسره حرم [ص 90] مطالبته وإن لم يثبت عسره عند القاضي وإبراؤه أفضل من إنظاره على الأصح لأن الإبراء يحصل مقصود الإنظار وزيادة ولا مانع من أن المندوب يفضل الواجب أحيانا نظرا للمدارك. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه الحكم بن الجارود وقد ضعفه الأزدي وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما.
8539 - (من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله