وقفه وفي اللسان عن العقيلي: لا يتابع على رفعه وإنما يروى موقوفا ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر المذكور، وتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه أيوب بن محمد أبو الجمل قاضي اليمامة، قال أبو حاتم: لا بأس به ورواه البخاري في تاريخه ولم يضعفه وأما أبو زرعة فقال: منكر الحديث وقال ابن معين:
لا شئ.
7614 - (ليس على المسلم في) عين (عبده ولا في) عين (فرسه صدقة) أي زكاة، والمراد بالفرس والعبد الجنس، واحترز بالعين عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة، وخص المسلم وإن كان الأصح تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرا لا يخاطب بالإخراج في الدنيا وأوجبها الحنفية في الفرس السائمة وحملوا الخبر على فرس الغزو. - (حم ق 4) في الزكاة (عن أبي هريرة) زاد مسلم في روايته إلا صدقة الفطر أو العيد.
7615 - (ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه) ولا في غيرهما من كل ما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب فنبه بالكرم على بقية أنواع الثمار (إذا كان أقل من خمسة أوسق) فشرط وجوب الزكاة النصاب وهو خمسة أوسق ستون صاعا كيلا ووزنا. - (ك هق) في الزكاة (عن جابر) وقال الحاكم:
على شرط مسلم وأقره الذهبي.
7616 - (ليس على المعتكف صيام) أي واجب (إلا أن يجعله على نفسه) بالالتزام بنحو نذر وهذا حجة للشافعي وأحمد في ذهابهما إلى صحة الاعتكاف بدون صوم وبالليل وحده ورد على أبي حنيفة ومالك حيث منعاه. - (ك) في الصوم (هق) كلاهما (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط مسلم وعارضه بما لم يصح اه. وأقره الذهبي ورواه الدارقطني هكذا من هذا الوجه ثم قال: رفعه هذا الشيخ يعني محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه. وقال ابن حجر: رواه الحاكم مرفوعا والصواب موقوفا.
7617 - (ليس على المنتهب) الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانا (ولا على المختلس ولا على الخائن) في نحو وديعة (قطع) لأنهم غير سراق والله سبحانه أناط القطع بالسرقة قال ابن العربي: أما المنتهب فلأنه قد جاهر والسرقة معناها الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع وأما المختلس فإنه وإن