أبي وقاص فقرع رجل فأذن. (حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه وقد قال المنذري: فيه ابن لهيعة وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف اه. وأقول: اقتصارهما على ابن لهيعة غير مرضي إذ فيه أيضا دراج عن أبي الهيثم وقد ضعفوه.
7504 - (لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه) في الإسلام (معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من [ص 338] الخطوة التي خطاها) ذهب الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة في هذا الخبر وقع بعد التقييد بأربعين في الخبر المار زيادة في تعظيم الوزر لأنهما لم يقعا معا والمائة أكثر والمقام مقام زجر وتهويل فلا يناسبه تقدم ذكر المائة.
تتمة: قال ابن دقيق العيد: قسم بعض المالكية أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه أربعة أقسام يأثم المار دون المصلي وعكسه ويأثمان معا وعكسه والأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي، الثاني أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو مباعدا عنها ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار، الثالثة كالثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان، الرابعة كالأولى لكن لا يجد المار مندوحة فلا يأثمان اه. وقد مر ما فيه. - (حم عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.
7505 - (لو يعلم صاحب المسألة) أي الذي يسأل الناس شيئا من أموالهم (ما له فيها) أي من الخسران والهوان عند الله (لم يسأل) أحدا من المخلوقين شيئا بل لا يسأل إلا الخالق مع ما في السؤال من بذل الوجه ورشح الجبين ولهذا قيل كل سؤال وإن قل أكثر من نوال وإن جل، وكان علي كرم الله وجهه يقول: من له حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم عن المسألة. - (طب والضياء) المقدسي في المختارة (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه قابوس بن أبي ظبيان وفيه كلام وأقول: فيه أيضا حرملة بن يحيى أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو حاتم: لا يحتج به وجرير بن حازم قال الذهبي: تغير قبل موته.
7506 - (لولا أن أشق على أمتي) أمة الإجابة وفي رواية لمسلم على المؤمنين بدل أمتي (لأمرتهم) أمر إيجاب (ب) استعمال (السواك) أي دلك الأسنان بما يزيل القلح (عند كل صلاة) فرضا أو نقلا ويندرج في عمومه الجمعة بل هي أولى لما خصت به من طلب تحسين الظاهر من غسل وتنظيف سيما تطييب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر بالمناجاة وإزالة ما يضر بالملائكة وبني