بتيمم أو بلا طهارة بالكلية كفاقد الطهورين وبه صرح النووي وقد احتج بهذه الأخبار من ذهب إلى وجوب السواك لكل صلاة وهو قول إسحاق ابن راهويه كما نقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره وبالغ فقال: من تركه عمدا لم تصح صلاته وقال داود: هو واجب لكن ليس بشرط وبما تقرر عرف ما في دعوى حكاية بعضهم الإجماع على عدم وجوبه قال ابن حجر: وأكثر الأخبار الدالة على وجوبه لا تثبت وبتقدير الصحة فالنفي في مفهومها الأمر به مقيد بكل صلاة لا مطلق الأمر ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التكرار. - (ص عن مكحول) الشامي (مرسلا).
7513 - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار) تمسك بهذا الخبر وما قبله من الأخبار من ذهب إلى أن للمصطفى صلى الله عليه وسلم الحكم باجتهاده لجعله المشقة سببا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفا على النص كان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود المشقة والخلاف في المسألة طويل الذيل مبين في الأصول. - (أبو نعيم في كتاب السواك عن ابن عمرو) بن العاص قال ابن حجر: في إسناده ابن لهيعة.
7514 - (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها) لكنها أمة كاملة فلا آمر بقتلها ولا أرتضيه لدلالتها على الصانع وقدرته وحكمته وتسبيحها بلسان الحال والقال وما من خلق إلا وفيه نوع حكمة أو مصلحة وإذا امتنع استئصالها بالقتل (فاقتلوا منها) أخبثها وأشرها (الأسود البهيم) أي الشديد السواد فإنه أضرها وأعقرها وأبقوا ما سواه ليدل على قدرة من سواه ولينتفع بها في نحو حرس أو زرع وفيه أن الأمة تطلق على كل جنس من الحيوان. - (د ت) في الصيد (عن عبد الله بن مغفل) ورواه الطبراني وأبو يعلى عن عائشة بنحوه قال الهيثمي: وسنده حسن.
7515 - (لولا أن المساكين) في رواية بدله السؤال (يكذبون) في دعواهم الفاقة ومزيد الحاجة (ما أفلح من ردهم) يعني يكذبون في صدق ضرورتهم وحاجتهم غالبا لا أن كلهم كذلك بل فيهم من يجعل المسألة حرفة. سمعت عائشة سائلا يقول: من يعشيني أطعمه الله من ثمار الجنة فعشته فخرج فإذا هو ينادي من يعشيني فقالت: هذا تاجر لا مسكين، فلما احتمل أمرهم كذبا وصدقا خفف أمر الرد بقوله لولا ولم يجزم وقوع التهديد وإنما رد الراد بفوات التقديس وهو التطهير بالصدقة لأن للسائل حقا وفيه حث على إجابة السائل وتحذير من التغافل عنه والرد خوفا من كونه صادقا. - (طب) والقضاعي