فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥
7494 - (لو نزل موسى) بن عمران من السماء إلى الدنيا (فاتبعتموه وتركتموني لضللتم) أي لعدلتم عن الاستقامة لأن شرعي ناسخ لشرعه. قال الراغب: الضلال العدول عن الاستقامة ويضاده الهداية (أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم) قد وجه الله وجوهكم لاتباعي ووجهني إلى دعائكم إليه قال الحرالي: فإذا كان ذلك في موسى كان في المتخذين لملته إلزام بما هم متبعون لمتبعه عندهم وأصل ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان المبدأ في الأبد وجب أن يكون النهاية في المعاد بإلزام الله أعلى الخليقة ممن أحب الله أن يتبعوه وأجرى ذلك على لسانه إشعارا بما فيه من الخير والوصول إلى الله من أنه نبي البشرى ويكون ذلك أكظم لمن أبى اتباعه اه‍. وقال غيره: هذا لا يوجب على تقدير نزول موسى زوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتقاله عن الرسالة لأنه لو نزل نزل على نبوته ورسالته وتكون [ص 334] الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت في عصر إبراهيم لإبراهيم دون لوط وفي زمن عيسى له دون يحيى فالمعنى أنه لو كان في زمني لكان عليكم اتباعي فإن تركتم ما أمرتم به ضللتم وخسرتم. - (هب عن عبد الله بن الحارث) ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة الزبيدي بضم الزاي صحابي سكن مصر قال:
دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه كنت أصبتها مع رجل من أهل الكتاب فقال: فاعرضها علي فعرضها فتغير وجهه تغيرا شديدا ثم ذكره.
7495 - (لو يعطى الناس بدعواهم) أتى بمجرد أخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم (لادعى ناس) في رواية بدله رجال وخصوا لأن ذلك من شأنهم غالبا (دماء رجال وأموالهم) ولا يتمكن المدعي عليه من صون دمه وماله ووجه الملازمة في هذا القياس الشرطي أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بين الدماء والأموال وغيرهما وبطلان اللازم ظاهر لأنه ظلم وقدم الدماء لأنها أعظم خطرا وفي رواية عكس وعليه فوجهه كثرة الخصومات في المال (ولكن اليمين على المدعى عليه) ذكر اليمين فقط لأنه الحجة في الدعوى آخرا وإلا فعلى المدعي البينة لخبر البيهقي بإسناد جيد البينة على المدعي واليمين على من أنكر فقوله ولكن إلخ بيان لوجه الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو أعطى بمجردها لم يمكن المدعى عليه صون ماله كما تقرر وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين على كل من ادعى عليه بحق مطلقا ورد لاشتراط مالك المخالطة وحسبك أنه رأي في مقابلة النص. - (حم ق ه عن ابن عباس).
7496 - (لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء) أي تكلف القئ قال الزمخشري:
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست