فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
لأجلها غير حاصلة حصولها عند كل صلاة لكن لا قائل به (ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل) ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة والإنسان في صلاة ما انتظرها كما في عدة أخبار فمن وجد به قوة على تأخيرها ولم يشق على أحد من المقتدين فتأخيرها إلى الثلث أفضل على ما نطق به هذا الحديث وهو قول الشافعي الجديد وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحب والتابعين واختاره النووي من جهة الدليل وفي القديم والإملأ أن تعجيلها أفضل وعليه الفتوى عند الشافعية قال في شرح التقريب: وإنما اتفقوا على ندب تأكد السواك ولم يتفقوا على ندب تأخير العشاء بل جعله الأكثر خلاف الاستحباب مع أن كلا منهما علل فيه ترك الأمر بالمشقة لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم واظب على السواك دون تأخيرها. - (حم ت والضياء) المقدسي في المختارة (عن زيد بن خالد الجهني) ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار وزادوا فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول ألا سائل فيعطى ألا داع فيجاب ألا مستشفع فيشفع ألا سقيم يستشفى فيشفى ألا مستغفر فيغفر له قال الهيثمي:
رجالهم ثقات.
7508 - (لولا أن أشق) أن مصدرية في محل رفع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا أي لولا المشقة موجودة والمشقة ما يصعب احتماله على النفس مشتقة من الشق وهو الوقوع في الشئ (على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) هو بمعنى قوله عند كل وضوء أي لأمرتهم بالسواك مصاحبا للوضوء ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء ذكره أبو شامة، وفيه بيان شفقته على أمته ورفقه بهم واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك ولا مشقة في وجوبه مرة بل في التكرار ورد بأن التكرار لم يوجد هنا من مجرد الأمر بل من تقييده بكل صلاة. - (مالك) في الموطأ (والشافعي) في المسند (هق) كلهم (عن أبي هريرة طس عن علي) أمير المؤمنين قال المنذري بعد عزوه للطبراني: إسناده حسن وقال الهيثمي: فيه ابن إسحاق ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن.
7509 - (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) أي لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ففيه نفي الفرضية وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية لخبر مسلم عشر من الفطرة وعد منها السواك (عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك) قال أبو شامة: وجهه عند الوضوء أنه وقت تطهير الفم وتنظيفه من المضمضة والسواك يأتي على ما لا تأتي عليه المضمضة فشرع معها مبالغة في النظافة والجمع بينهما بأن يتسوك عند الوضوء وعند الصلاة زيادة في النظافة المقصودة قال ابن دقيق العيد: حكمة ندب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها في حالة تقرب إلى الله فاقتضى كونه حال كمال ونظافة إظهار لشرف العبادة. وقال الزين العراقي في شرح الأحكام: حكمته ما ورد من أنه يقطع البلغم ويزيد في
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست