والتقيؤ أبلغ من الاستقاءة وذلك لأن الشرب قائما يحرك خلطا رديئا يكون القئ دواءه وإنما فعله هو بيانا للجواز مع أمنه منه قال النووي: قد أشكل أحاديث فعله له على بعضهم حتى قال أقوالا باطلة ولا حاجة لإشاعة الغلطات والصواب أن النهي محمول على التنزيه وفعله لبيان الجواز ومن زعم نسخا أو غيره فقد غلط والأمر بالاستقاءة محمول على الندب وقول عياض لا خلاف أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ لا يلتفت إليه إذ كونهم لم يوجبوها عليه لا يمنع الندب. - (هق) من حديث زهير بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله (عن أبي هريرة) قال الذهبي: قلت هذا منكر وهو من جزو الحفار اه. ثم رواه البيهقي من حديث عبد الرزاق أيضا من طريق الرمادي عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة فقال الذهبي هذا منقطع اه.
7497 - (لو يعلم المار) أي علم فوضع المضارع موضع ما تستدعيه لو من الماضي ليفيد استمرار العلم وأنه مما ينبغي أن يكون على بال منه (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه وخص اليدين بالذكر لأن بهما غالبا دفع المار المأمور به فيما يأتي. قال الزين العراقي: ما المراد بقوله بين يديه هل يتقيد بقدر أو بوجود سترة أو يعم الحكم؟ قيده أصحابنا بما إذا مر بينه وبين السترة فإن فقدت السترة فحده بعضهم بقدر السترة وهو ثلاثة أذرع قال: والمراد أن يمر بين يديه معترضا فإن كان قاعدا بين يديه أو قائما أو نائما فمر بين يدي المصلي لجهة القبلة لم يدخل في الوعيد الآني (ماذا عليه) زاد في رواية من الإثم وأنكرها ابن الصلاح وما استفهامية وهي مبتدأ وذا خبره وهو اسم إشارة أو موصول وهو [ص 335] الأولى لافتقاره إلى ما بعده والجملة سادة مسد مفعولي يعلم وقد علق عمله بالاستفهام وأبهم الأمر تفخيما وتعظيما وجواب لو محذوف أي لو يعلم ذلك لوقف ولو وقف لكان خيرا له فقوله (لكان أن يقف أربعين) زاد البزار خريفا (خيرا له) جواب لو المحذوفة لا المذكورة وفي رواية خير بالرفع اسم كان وخبرها ما قبله وقال الزين العراقي: في رواية البخاري خيرا بالنصب على أنه خبر كان وفي رواية الترمذي بالرفع على أنه اسم كان وأن يقف الخبر (من أن يمر بين يديه) يعني لو علم قدر الإثم الذي يلحقه من مروره لاختار أن يقف المدة المذكورة لئلا يلحقه الإثم ووجه التقييد بأربعين أن الأربعة أصل جميع الأعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة أو أن كمال أطوار الإنسان في أربعين كأطوار النطفة وكذا كمال عقله وبلوغ أشده لكن في ابن ماجة بدل أربعين مائة وهو يدل على أن المراد بالعدد المبالغة في التكثير لكن ذهب الطحاوي إلى أنه ورد المائة بعد الأربعين زيادة في تعظيم إثم المار وحذف مميز الأربعين هنا وذكر في رواية البزار خريفا وفيه استعمال لو في الوعيد ولا يدخل في النهي لأن محله إن أشعر بما يعاند المقدور وقضية الحديث منع المرور مطلقا وإن فقد طريقا بل يقف حتى يفرغ من صلاته وإن طالت قال الحافظ العراقي: فيه إيهام ما على المار بين يدي المصلي من الإثم زجرا له لأنه إنما يقف أربعين على خطوة يخطوها لخوف ضرر عظيم يلحقه لو فعله. قال النووي: وفيه تحريم المرور أي بين يدي المصلي وسترته فإن لم يكن سترة كره ومحله إذا لم يقصر المصلي وإلا كأن وقف بالطريق فلا تحريم ولا