ليس فيه تحديد شرعي والباء في بالمعروف يجوز تعلقها بخذي ويكفيك ك وهذا إفتاء لا حكم لعدم استيفاء شروطه قال العلائي: وإذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم قول حمل على أغلب تصرفاته وهو الإفتاء ما لم يقم دليل على خلافه وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء لا الأمهات وأن القول للزوجة في النفقة وأن نفقتها مقدرة بالكفاية والشافعي على خلافه وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم وأن لها ولاية نفقة ولدها ولو في حياة الأب قال الرافعي: وهو وجه والظاهر خلافه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه وأن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول قد ظلمني أبي أو زوجي فكيف طريقي في الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجته لهذا الخبر فإنها ذكرت الظلم والشح لها ولولدها وعينت أبا سفيان لكن عدم التعيين أولى وليس بواجب ذكره الغزالي وأن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا وإن قل فإنه قال بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئا إلا القدر الذي يجب لها ولولدها (ق د ن ه عن عائشة) وله عندهما ألفاظ.
3901 (خرجت من نكاح غير سفاح) بالكسر: زنا قيل لما رمى بمائه حيث لا ينفع أشبه المسفوح قال بعض المحققين: أراد بالسفاح ما لم يوافق شريعة (ابن سعد) في الطبقات (عن عائشة) قال الذهبي: فيه الواقدي هالك.
3902 (خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح) أي متولد من نكاح لا زنا فيه والمراد عقد معتبر في دين بل روى البيهقي مرفوعا ولدني من سفاح الجاهلية شئ ما ولدني إلا نكاح الإسلام يعني الموافق للطريقة الإسلامية وقضية الخبر أن لا سفاح في آبائه مطلقا لكن استظهر بعض المحققين أن المراد طهارة سلسلته فقط ويشهد له ما في المواهب مرفوعا لم يلتق أبواي على السفاح (ابن سعد) في الطبقات (عن ابن عباس).
3903 (خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ) أبدى بعضهم هنا إشكالا قويا وهو أن أئمة التاريخ ذكروا أن كنانة بن خزيمة تزوج برة زوجة أبيه فولدت نضرا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأن نضرا إنما هو من ريحانة وباستثناء ذلك وبأنه كان نكاحا قبل الإسلام وكلها إقناعية ولا دلالة في قوله تعالى * (إلا ما قد سلف) * على الجواز كما وهم الدلجي فإنه استثناء من الفعل لا الحرمة وبأن الجاحظ نقل عن أبي عثمان أن كنانة لم يولد له من زوجة أبيه برة بل من بنت أختها واسمها برة أيضا فغلظ كثير لموافقة الاسم