فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٩
إلى أن يموت فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين قال القرطبي: ولا التفات لإنكار الخوارج والنظام إما لكونهم غير مسلمين عند من يكفرهم وإما لأنهم لا يعتد بخلافهم وأخذ الظاهرية بظاهر هذا الخبر وأوجبوا الجمع بين الجلد والرجم واقتصروا على الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم ماعز فهو ناسخ وللرجم شروط أخرى ودلائل أخرى مبينة في الفروع وفيه حجة للشافعي في وجوب نفي المرأة وقال مالك: لا تنفى خوف الفساد فيخص عموم التغريب بالمصلحة وقال أبو حنيفة: لا نفي مطلقا لأن نص الكتاب الجلد والتغريب زيادة عليه والزيادة على النص نسخ فيلزم نسخ القرآن بخبر الواحد ورد بما هو مبسوط في الفروع (حم م 4) في الحدود كلهم (عن عبادة بن الصامت) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه فأنزل عليه فلقى ذلك ثم سرى عنه فقال خذوا عني إلخ ولم يخرج البخاري عن عبادة شيئا.
(1) وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر إلخ على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى بكر أم ثيب وحد الثيب الرجم سواء زنا بثيب أم ببكر.
3893 (خذوا العطاء) من السلطان أي الشئ المعطى من جهته (ما كان) أي في الزمن الذي يكون (عطاء) أي عطاء الملوك فيه يكون عطاء لله لا لغرض دنيوي فيه فساد وفي رواية ما دام عطاء (فإذا تجاحفت) بفتح الجيم وحاء وفاء مخففات قال الزمخشري: من الإجحاف ويقال الجحف الضرب بالسيف والمجاحفة المزاحفة يقال تجاحف القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف (قريش) أي قبيلة قريش (بينها الملك) يعني تقاتلوا عليه وقال كل منهم أنا أحق بالخلافة (وصار العطاء) الذي يعطيه الملك منهم (رشا عن دينكم) أي مجاوزا لدين أحدكم مباعدا له بأن يعطي العطاء حملا لكم على ما لا يحل لكم شرعا (فدعوه) أي اتركوا أخذه لأن أخذه حينئذ يحمل على اقتحام الحرام فأفاد أن عطاء السلطان إذا لم يكن كذلك يحل أخذه وشرط قوم تيقن حل المأخوذ واكتفى آخرون بعدم تيقن حرمته وهذا الحديث رواه الطبراني عن معاذ وزاد فيه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة (تخ د عن ذي الزوائد) صحابي جهني سكن المدينة فيل اسمه يعيش روى عنه ابن أبي ليلى وحكى ابن ماكولا عن بعضهم أنه البراء بن عازب.
3894 (خذوا على أيدي سفهائكم) أي امنعوا المبذرين الذين يصرفون المال فيما لا ينبغي ولا دراية لهم بحسن التصرف فيه لضعف رأيهم ونقص حظهم من حكمة الدنيا يقال أخذت على يدي فلان إذا منعته مما يريد فعله كأنك تمسك بيده والخطاب للأولياء وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل تمامه عند مخرجه الطبراني قبل أن يهلكوا وتهلكوا (طب) وكذا البيهقي في الشعب (عن النعمان بن بشير) ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والديلمي.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست