والإجماع ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت ويموت ملك الموت بلا ملك الموت (ابن مردويه) في تفسيره (خط) في التاريخ (عن أنس) وفيه الحارث بن خليفة قال الذهبي في الذيل: مجهول وقال ابن القيم: وقفه أشبه بالصواب.
3855 (الحور العين خلقن من تسبيح الملائكة) فكل تسبيحة يسبحها ملك تصير حوراء وقد لا يعارض هذا ما قبله بأن يقال بعضهن خلق من تسبيح الملائكة وبعضهن خلق من الزعفران (ابن مردويه عن عائشة).
3856 (الحلال) ضد الحرام لغة وشرعا (بين) أي ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله وأجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الأقوال (والحرام بين) واضح لا يخفى حرمته وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيدا ثم التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنى ومذكي المجوس وإما لمفسدة أو مضرة واضحة كالسم والخمر وتفصيله لا يحتمله المقام (وبينهما) أي الحلال والحرام الواضحين (أمور) أي شؤون وأحوال (مشتبهات) بغيرها لكونها غير واضحة الحل والحرمة لتجاذب الأدلة وتنازع المعاني والأسباب فبعضها يعضده دليل التحريم والبعض بالعكس ولا مرجح لأحدهما إلا خفاء ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام فالورع تركه وإن حل وقال الغزالي: إن كان أكثر ماله الحرام حرمت ثم الحصر في الثلاثة صحيح لأنه إن صح نص أو إجماع على الفعل فالحلال أو على المنع جزما فالحرام أو سكت أو تعارض فيه نصان ولا مرجح فالمشتبه (لا يعلمها كثير من الناس) أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحة أو تعارض نصين وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمة أو لغير ذلك إنما يعلمه قليل من الناس وهم الراسخون فان تردد الراسخ في شئ لم يرد فيه نص ولا إجماع اجتهد بدليل شرعي فيصير مثله وقد يكون دليل غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال (فمن اتقى) من التقوى وهي لغة جعل النفس في وقاية مما يخاف وشرعا حفظ النفس عن الآثام وما يجر إليها وهي عند الصوفية التبري مما سوى الله وعدل إلى التقى عن ترك المرادف له ليفيد أن تركها إنما يعتد به في استبراء في الدين والعرض إن خلا عن نحو رياء (المشبهات) بميم أوله بخط المصنف أي اجتنبها ووضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات والشبهة ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك وأريد هنا ما سبق في تعريف