فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
(لا يصح) أصلا إذ فيه مع شذوذه أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني قال البيهقي: روى أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شئ منها ومنها هذا الخبر وقال الحاكم: أحمد هذا يضع الحديث كاشفته وفضحته اه‍.
(1) الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره وتعذر الجمع بينهما والمخالفة بزيادة أو نقص في السند أو المتن وقيل ما انفرد به الراوي فقط.
3213 (البغايا) جمع بغي بالتشديد وهي الباغية التي تبغي الرجال (اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة) أي شهود فالنكاح بدونهم باطل عند الشافعي والحنفي ومن لم يشرط الشهود أوله بأنه أراد بالبينة ما به تبيين النكاح من الولي وكيفما كان هو شبهة فتسميتهن بالبغايا زجر وتغليظ. (ت) في النكاح (عن ابن عباس) وقال لم يرفعه غير عبد الأعلى ووقفه مرة والوقف أصح اه‍. وقال الذهبي: عبد الأعلى ثقة.
3214 (البقرة) ومثلها الثور مجزأة (عن سبعة) في الأضاحي (والجزور) من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثى من الجزر القطع مجزئ (عن سبعة) في الأضاحي قال ابن العربي: قال بهذا الحديث جميع العلماء إلا مالك وليس لهذا تأويل ولا يرده القياس اه‍ فيصح الاشتراك في النصيحة بكل من ذينك واجبا أو تطوعا سواء كانوا كلهم متقربين أو أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم كما اقتضاه الإطلاق وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يجو للمتقربين لا لغيرهم (حم د) في الأضاحي (عن جابر) بن عبد الله وظاهره أنه لم يخرجه من الستة غيره وليس كما توهم بل خرجه مسلم في المناسك والنسائي وابن ماجة في الأضاحي عن جابر أيضا ولفظهم البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة وفي مسلم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
3215 (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) أي تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة فلو ضحى ببقرة أو جزور كان الزائد على السبع تطوعا يصرفه إلى أنواع التطوع إن شاء وقوله (في الأضاحي) بين بذلك أن الكلام في الأضحية وفي رواية للترمذي عن ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة قاله إسحاق ولا أظن غيره وافقه (طب عن ابن مسعود) ومر غير مرة أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين ما يعزى لغيره فاقتصار المصنف على ذنيك من ضيق العطن وما أراه إلا ذهل عنه.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست