فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
ومثمن وصفة مبيع وغير ذلك (وبينا) ما يحتاج لبيانه من نحو عيب وإخبار بثمن وغير ذلك من كل ما كتمه غش وخيانة (بورك لهما) أي أعطاهما الله الزيادة والنمو (في بيعهما) أي في صفقتهما وفي رواية للشافعي: وجبت البركة فيهما وقال الرافعي: فالأول جعل البركة مفعولة والثاني فاعلة (وإن كتما) شيئا مما يجب الإخبار به شرعا (وكذبا) في نحو صفات الثمن والمثمن (محقت) ذهبت واضمحلت (بركة بيعهما) أتى به لقصد الازدواج بين النماء والمحق قيل: هذا يختص بمن وقع منه التدليس، وقيل عام فيعود شؤم أحدهما على الآخر. (1) قال في المنضد: وهذه جملة أخرى مما يؤمر به في البيع لا تتعلق بقول البيعان إلخ (حم ق 3) في البيوع (عن حكيم بن حزام).
(1) [والأوجه القول الأول لأن شرط محق بركة الاثنين في الحديث هو صدور المخالفة من الاثنين بنص قوله " وإن كتما وكذبا "، فعندها تمحق بركة بيع الاثنين.
أما إذا صدرت المخالفة من أحدهما فقط، فيعود محق البركة عليه وحده لا على الآخر، لقوله تعالى * (... ألا تزر وازرة وزر أخرى) *، ولأن هذا الحال غش أحدهما خارج عن نص الحديث أصلا كما مر. أما الذي لم يغش، فمع أن هذا الحديث لم يصرح بالوعد له بالبركة، غير أنه تعود عليه البركة بتوكله على الله في صدقه وإخلاصه.
فحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. دار الحديث] 3224 (البيعان) تثنية بيع قال الزمخشري: فيعل من باع بمعنى اشترى كلين من لان اه‍. وقد اتفق أهل اللغة على أن بعت واشتريت من الألفاظ المشتركة وتسميها حروف الأضداد ويقال في الشئ مبيع ومبيوع كمخيط ومخيوط قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف وقال الأخفش: بل عين الكلمة قال الأزهري: وكلاهما صحيح (إذا اختلفا في البيع) أي في صفة من صفاته بعد الاتفاق على الأصل ولا بينة أو أقام كل منهما بينة (ترادا البيع) أي بعد التحالف فيحلف كل منهما على إثبات قوله ونفي قول صاحبه ثم يفسخ أحدهما العقد أو الحاكم ويرد المشتري المبلغ والبائع الثمن إن كان باقيا فإن كان تالفا فبدله عند الشافعي وقال أبو حنيفة: يتحالفان إن كانت السلعة باقية فإن تلفت فالقول للمبتاع وعن مالك روايتان كالمذهبين (طب عن ابن مسعود) وسببه أن ابن مسعود باع سبيا من مسبي للأشعث بن قيس بعشرين ألفا فجاءه بعشرة فقال: ما بعت إلا بعشرين فقال: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أجل فذكره.
3225 (البينة على المدعي) وهو من يخالف قوله الظاهر أو من لو سكت لخلى (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر أو من لو سكت لم يترك لأن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة وجانب المدعى عليه قوي فقنع منه بحجة ضعيفة وهي اليمين إلا في مسائل مفصلة في الفروع. قال ابن العربي: وهذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف وإنما الخلاف في تفاصيل الوقائع والبينة في الأصل ما يظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل بحيث لا مندوحة عن شهود وجوده ذكره الحرالي، وقال القاضي: هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل (ت) في الأحكام (عن ابن عمرو) وهي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ابن حجر وإسناده ضعيف وفي الباب ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست