منه (حب) صححه (حل ك هب) وكذا البزار والطبراني كلهم (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرط البخاري وقال الديلمي: صحيح وقال البغدادي: حسن لكن قال الهيثمي: فيه نعيم بن حماد وثقه جمع وضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى وصححه في الاقتراح قال الزركشي: وفي صحته نظر وله علة ثم أطال في بيانها وقال: لم يقف على هذه العلة تقي الدين فصححه قال: لكن له شواهد منها خبر الصحيح كبر كبر أي يتكلم الأكبر.
3206 (البركة في أكابرنا) أيها المؤمنون يحتمل أن المراد بالأكابر الأئمة ونوابهم كما يرشد إليه (فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا) أي يعظمه (فليس منا) أي على طريقتنا ولا عاملا بهدينا وفيه كالذي قبله إيذان بأن الأمة تختل بعد نبيها بما فقد من نوره ومن وجوده معهم ولهذا قالوا: ما نفضنا أيدينا من ترابه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا (طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه علي بن يزيد الألباني وهو ضعيف.
3207 (البزاق والمخاط والحيض والنعاس) بعين مهملة كذا هو في نسخة المصنف بخطه فما في نسخ من أن اللفظ النفاس من تحريف النساخ أي طرو هذه المذكورات (في الصلاة) فرضها ونفلها (من الشيطان) يعني أنه يحب ذلك ويرضاه ويسر به لقطع الأخيرين للصلاة وللاشتغال بالأولين عن القراءة والذكر والخضوع والخشوع.
(ه) من حديث عدي بن ثابت عن أبيه (عن) جده (دينار) قال مغلطاي: هو ضعيف لضعف ثابت بن عدي وغيره.
3208 (البزاق في المسجد) من المصلي وغيره ولو لحاجة (سيئة) أي حرام معاقب عليه لأنه تقذير للمسجد واستهانة به (ودفنه) في أرضه إن كانت ترابية أو رملية (حسنة) مكفرة لتلك السيئة وقوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه فبصق من هو خارج المسجد فيه حرام قال ابن أبي جمرة: ولم يقل تغطيته لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يقعد غيره عليها فيؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم التعميق في باطن الأرض وخرج بالرملية والترابية المسجد المبلط والمرخم فدلكها فيه ليس دفنا بل زيادة تقذير قال القفال: والحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس أما ما يخرج من الصدر فينجس فلا يدفن بالمسجد قال ابن حجر: وهذا على اختياره وينبغي التفصيل فيما لو خالط البصاق نحو دم فيحرم دفنه فيه وأما إذا لم يخالطه فيحل (حم طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي رجال أحمد موثوقون.