فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
ابن عدي: الحديث منكر بهذا الإسناد. قال أعني المنذري: وروي من أوجه أخر ليس منها شئ يثبت. وقال في المنار في إسناد أبي داود انقطاع وأطال في بيانه. والحاصل أنه ضعيف وله شواهد ترقيه إلى الحسن، ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط أو حسنه كالعلائي فرط.
1364 - (أقيلوا) أيها الحكام وأصحاب الحقوق ندبا (السخي) أي الكريم الذي لا يعرف الشر كما أشار إليه نص الشافعي رضي الله عنه (زلته) الواقعة منه على سبيل الندور (فإن الله آخذ بيده) أي ملاحظ له بالرحمة والعطف (كلما عثر) بعين مهملة ومثلثة، زل يقال للزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم.
وفي إفهامه أن البخيل لا تقال عثرته وأن الظالم بوضع المنع موضع البر لا يأخذ الكريم بيده إذا عثر بل يرديه في النار * (وما للظالمين من أنصار) * [البقرة: 270] (الخرائطي في مكارم الأخلاق) أي في كتابه المؤلف في ذلك (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: ليث بن سليم مختلف فيه ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث ابن مسعود بنحوه بسند ضعيف رواه ابن الجوزي في الموضوع من طريق الدارقطني اه‍. وفي الميزان لا يصح في هذا شئ.
1365 - (أقيموا) وجوبا (حدود الله) أيها الحكام إذا بلغتكم وثبت مقتضيها لديكم (في البعيد والقريب) في القوي والضعيف، وأبعد من قال البعد والقرب في النسب (ولا تأخذكم في الله لومة لائم) عطف على أقيموا تأكيدا للأمر ويجوز كونه خبرا بمعنى النهي سواء كان في الغزو أم غيره ويكفي العموم حجة، ومن خص الغزو طولب بحجة فالواجب علينا أن نتصلب في دين الله ونستعمل الجد والمتانة فيه ولا يأخذنا اللين والهوان في دين الله في استيفاء حدوده بل نسوي بين البعيد والقريب والبغيض والحبيب، وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حيث قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعتها.
قال ابن حجر كالقرطبي: يندب الستر على المسلم ما لم يبلغ الإمام (ه عن عبادة) ابن الصامت قال الذهبي: إسناده واه جدا، وقال المنذري: رواته ثقات إلا أن ربيعة بن ماجد لم يروه عنه إلا أبو صادق.
1366 - (أقيموا الصفوف) أي سووها في الصلاة (وحاذوا بالمناكب) أي اجعلوا بعضها في محاذاة بعض بحيث يصير منكب كل من المصلين مسامتا لمنكب الآخر فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد (وأنصتوا) لقراءة إمامكم ندبا وإن كنتم لا تسمعون قراءته لكون الصلاة سرية أو جهرية وثم مانع كبعد أو لغط على ما يقتضيه هذا اللفظ ووجهه بقوله (فإن أجر المنصت الذي لا يسمع) قراءة الإمام (كأجر المنصت الذي يسمع) قراءته، ولا أدري من أخذ بقضية هذا من المجتهدين، فأما مذهب الشافعية فهو إن سمع المأموم قراءة إمامه أنصت له وإلا فلا، (تنبيه) قال ابن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»