فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٦٣٦
منصور عن سالم وهو لم يدرك ثوبان وقال الحافظ العراقي في أماليه حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده انقطاعا بين سالم وثوبان كما قال ابن حبان (هب طب عن ابن عمرو) بن العاص قال مغلطاي إسناده لا بأس به (طب عن سلمة بن الأكوع) قال الدميري ذكره الرافعي في مجلس العشرين في أماليه وقال ما ملخصه إنه حديث ثابت انتهى. وقد عد جمع هذا الخبر من جوامع الكلم وله طرق صحاح وبه استدل ابن الصلاح على صلاة الرغائب ونوزع في سنيتها بما محله كتب الفروع.
995 - (استقيموا ونعما إن استقمتم) فإن شأن الاستقامة عظيم وخطبها جسيم، ومن ثم قال الحبر ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آية أشق من هذه الآية ولا أعظم وهي * (فاستقم كما أمرت) * وفي خبر رواه ابن أبي حاتم أنه لم ير بعد نزولها ضاحكا أبدا وفي خبر الترمذي ما يفيد أن أعظم ما يراعى استقامة بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه الترجمان، قال الحراني: وقد جمع لمن استقام الأمداح المبهمة لأن نعم كلمة مبالغة تجمع المدح كله وما كلمة مبهمة تجمع الممدوح فتطابقا في الإبهام قال ابن الأثير أصله نعم ما، فأدغم وشدد، ثم نبه على أن أعظم أركان الاستقامة الصلاة بقوله (وخير أعمالكم الصلاة ولن) وفي رواية ولا (يحافظ على الوضوء) بإسباغه وإدامته واستيفاء سننه وآدابه (إلا مؤمن) كامل الإيمان وفيه بيان شرف الصلاة وكونها أشرف الطاعات والمحافظة على الوضوء بمراقبة أوقاته وإدامته وإسباغه والاعتناء بآدابه. - (ه عن أبي أمامة) الباهلي ورواه عنه ابن عساكر أيضا (طب عن عبادة بن الصامت) رمز المصنف لصحته فإن أراد أنه صحيح لغيره فقد يسلم وإلا فليس فقد قال مغلطاي فيه إسحاق بن أسيد وهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد وصفه بالخطأ وقال ابن عدي هو مجهول أي جهالة حال لا جهالة عين وقد عيب على مسلم إخراج حديثه والبخاري لم يخرج حديثه محتجا به بل تعليقا وليس هو ممن يقوم به حجة وروايته عن أبي أمامة منقطعة مع ضعفها انتهى وقال الهيتمي في سند الطبراني محمد بن عبادة عن أبيه ولم أجد من ترجمه.
996 - (استقيموا لقريش) أي للأئمة من قريش (ما استقاموا لكم) أي دوموا على طاعتهم وأثبتوا عليها ما داموا قائمين على الشريعة لم يبدلوها (فإن لم يستقيموا لكم) وفي رواية بدله لأحمد أيضا فإن لم يفعلوا (فضعوا سيوفكم على عواتقكم) متأهبين للقتال (ثم أبيدوا) أهلكوا (خضراءهم) أي سوادهم ودهماءهم ذكره الزمخشري وقضية صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل تمامه عند مخرجه كما في الفردوس وغيره فإن لم تفعلوا فكونوا حرائين أشقياء تأكلون من كد أيديكم، قال ابن حجر: وقد تضمن هذا الحديث الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم وبه يقوى مفهوم حديث الأئمة من قريش ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموه خرج الأمر عنهم، ويؤخذ من
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة