مفروضة أو مندوبة كوقف أو غيره. والفرق بين الخائن والسارق أن الخائن هو الذي خان فيما ائتمن عليه وجعل تحت يده، والسارق من أخذ خفية من موضع كان تنوعا من توصله وكما تقبل تلك الأربع في هذه الأربع لا تقبل في غيرها أيضا وإنما خصها اهتماما بشأنها لكونه أمهات الفروض التي فيها الانفاق، وكررها لدفع توهم إرادة الجمع. (ص عن مكحول مرسلا عن ابن عمر) بن الخطاب، رمز المؤلف لحسنه، وفي المسند كوثر بن حكيم قال الذهبي تركوه وضعفوه.
927 - (أربع) أي أربع جمل من القرآن (أنزلت) أي أنزلهن الله بواسطة أو بغيرها (من كنز تحت العرش) عرش الرحمن (أم الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة والكوثر) أي السورة التي فيها الكوثر، وهي * (إنا أعطيناك الكوثر) * والكنز النفائس المدفونة المدخرة، فهو إشارة إلى ذكر أنها ادخرت لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فلم تنزل على من قبله. قال الطيبي: هذا من إدخال الشئ في جنس وجعل أحد أنواعه على التغليب، فالكنز نوعان متعارف وهو المال الكثير يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ، وغير متعارف وهو هذه الآيات الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية (طب وأبو الشيخ [ابن حبان]) عبد الله بن جعفر (والضياء) المقدسي (عن أبي أمامة) الباهلي. قيل إن المصنف رمز لصحته وفيه عبد الرحمن بن الحسن أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال أبو حاتم لا يحتج به والوليد بن جميل عن القاسم أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال أبو حاتم روى عن القاسم أحاديث منكرة وقال في الكاشف لينه أبو زرعة 928 - (أربع حق على الله أن لا يدخلهن الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر) أي مداوم على شربها (وآكل الربا) ويلحق به فيما يظهر: موكله، أخذا من تسويته بينهما في اللعن في الحديث المار أول الكتاب بقوله: آكل الربا وموكله - إلى أن قال - ملعونون، ولم يقيده كما قيد ما بعده، لأن آكله لا يكون إلا بغير حق. والمراد بالأكل هنا التناول بأي وجه كان (وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه) أي لأصليه المسلمين وإن عليا، وكذا العاق لأحدهما: أي إذا استحل كل منهم ذلك، أو المراد مع السابقين الأولين أو حتى يطهرهم بالنار وعلى ما عدا الأول فهو وعيد فيه جائز لا مبرم، بخلاف الوعد. وخص الأربعة لا لإخراج غيرها، بل لغلبة وقوعها في الجاهلية (ك هب عب) من حديث إبراهيم بن خيثم بن عراك عن أبيه عن جده (عن أبي هريرة) قال الحاكم صحيح فتعقبه الذهبي بأن إبراهيم قال ابن أبي شيبة متروك والمنذري فقال صححه وفيه إبراهيم بن خيثم متروك.