فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٦٠٢
الحلاف) بالتشديد. صيغة مبالغة: أي الذي يكثر الحلف على سلعة لقد أعطى فيها أكثر من كذا (والفقير المختال) بخاء معجمة: أي المتكبر المعجب بنفسه (والشيخ الزاني) أي الرجل الذي قد أمسى وهو مصر على الوطء بغير عقد شرعي، ومثله الشيخة الزانية (والإمام الجائر) أي الحاكم الظالم المائل عن الحق إلى الباطل، يقال جار في حكمه يجور جورا وظلم عن الطريق مال. وإنما أبغضهم لأن الحلاف الكثير الحلف انتهك ما عظم الله من أسمائه وجعله سببا وحيلة لدرك ما حقره من الدنيا لعظمها في قلبه. فبغضه ومقته، هذا في الحلف الصادق فما بالك بالكاذب؟ والفقير المختال: أي المتكبر قد زوى الله عنه أسباب الكبر بحمايته له عن الدنيا فأبى لؤم طبعه إلا التكبر ولم يشكر نعمة الفقر، فإن المصطفى صلى الله عليه وآله سلم يقول: الفقر على المؤمن أزين من العذار الجيد على خد الفرس. والشيخ الزاني عمر عمرا يحصل به الانزجار واستولت أسباب الضعف وكلها حاجزة عن الزنا فأبى سوء طبعه إلا التهافت في معصية ربه. والإمام الجائر أنعم الله عليه بالسيادة والقدرة فأبى شؤم شح طبعه إلا الجور وكفر النعمة. وتعبيره بالبغض في هذه الأربعة وبعدم النظر في الأربعة قبلها يؤذن بأن هذه أقبح من تلك: فإن البغض أشد. ألا ترى أن الشخص] قد لا ينظر إلى الشئ ويعرض عنه احتقارا وعدم مبالاة به ولا يبغضه؟ (ن هب) وكذا الخطيب في التاريخ (عن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي سنده جيد، وقال الذهبي في الكبائر عقب عزوه للنسائي إسناده صحيح، ومن ثم رمز المصنف لصحته.
933 - (أربعة) أي أربعة أشخاص (تجري) بفتح أوله (عليهم أجورهم بعد الموت) أي لا ينقطع ثواب أعمالهم بموتهم بل يستمر (من مات مرابطا في سبيل الله) أي إنسان مات حال كونه ملازما ثغر العدو بقصد الذب عن المسلمين (و) الثاني (من علم علما أجرى له عمله ما عمل به) أي وأي إنسان علم علما وعمله غيره ثم مات فيجري عليه ثوابه مدة دوام العمل به من بعده (و) الثالث (من) أي إنسان (تصدق بصدقة) جارية مستمرة من بعده كوقف (فأجرها يجري له ما وجدت أي فيجري له أجره مدة بقاء العين المتصدق بها وزاد بيان الجزاء في هذين لخفاء النفع فيه أو إيماء إلى تفضيلهما على الأول والأخير (و) الرابع (رجل) وصف طردي، والمراد إنسان مات (ترك ولدا صالحا) أي فرعا مسلما. هبه ذكرا أو أنثى أو ولد ولد كذلك وإن سفل (فهو يدعو له) بالرحمة والمغفرة، فإن دعاءه أرجى إجابة وأسرع قبولا من دعاء الأجنبي. ومر أنه لا تعارض بين قوله هنا أربعة، وقوله في الحديث المتقدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لأن أعمال الثلاثة متجددة وعمل المرابط ينمو له. وفرق بين إيجاد العدوم وتكثير الموجود - (حم طب) وكذا البزار (عن أبي أمامة) الباهلي رمز
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة