وأجري لساني به، وفيه ندب الذكر عند الانتباه من النوم وأفضله المأثور وهو كثير ومنه هذا المذكور.
- (ابن السني) في اليوم والليلة (عن أبي هريرة) قال النووي سنده صحيح. وقال ابن حجر: حسن فقط لتفرد محمد بن عجلان به وهو سئ الحفظ وتبعه المؤلف فرمز لحسنه وظاهره اقتصاره على ابن السني أنه لم يخرجه أحد من السنة ولا كذلك بل رواه الترمذي والنسائي وقال مغلطاي ليس لحديثي عزو حديث في أحد الستة لغيرها إلا لزيادة ليست فيها أو لبيان سنده ورجاله.
438 - (إذا أسلم العبد) أي صار مسلما بإتيانه بالشهادتين وانقياده للأحكام، هذا ما في النسخ، وفي رواية إذا أسلم الكافر، وهذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، فذكره بلفظ المذكر تغليب (فحسن اسلامه) أي قرن الإيمان بحسن العمل وقيل بأن أخلص فيه وصار باطنه كظاهره واستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه (يكفر الله عنه) بالرفع لأن إذا وإن كانت أداة شرط لا تجزم إلا في الضرورة واستعمل الجواب مضارعا لأن الشرط بمعنى الاستقبال وإن كانت بلفظ الماضي ذكره ابن حجر وغيره، وقال الكرماني: الرواية إنما هي بالرفع وإن جاز الجزم. قال الزمخشري:
والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة وفي رواية كفر الله فواخى بينهما (كل سيئة كان زلفها) قال الخطابي بالتخفيف وقال النووي بالتشديد أي قدمها من الزلف وهو التقديم وفي رواية النسائي أزلفها أي محى عنه كل خطيئة قدمها على إسلامه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه لأن الإسلام يجب ما قبله لكن الكلام في خطيئة متعلقة بحق الله تعالى من العقوبات بخلاف الحق المالي نحو كفارة ظهار ويمين وقتل فإنه لا يسقط (وكان بعد ذلك) أي بعد ما علم من المجموع أو بعد حسن الإسلام (القصاص) المقاصصة والمجازاة واتباع كل عمل بمثله والقصاص مقابلة الشئ بالشئ أي كل شئ يعمل يوضع في مقابلة شئ آخر إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو بالرفع اسم كان ويجوز جعلها تامة وعبر بالمعاصي لتحقق الوقوع، ثم فسر القصاص بقوله (الحسنة بعشر أمثالها) مبتدأ وخبر والجملة استئنافية تقديره تكتب بعشر أمثالها كما يدل له خبر: اكتبوها لعبدي عشرا (إلى سبعمائة ضعف) أي منتهية إلى ذلك وأخذ الماوردي بظاهر الغاية فزعم أن نهاية التضعيف سبعمائة ورد بعموم قوله تعالى * (والله يضاعف لمن يشاء) * وبخبر البخاري كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها) أي فيؤاخذ بها مؤاخذة مثلها فلا يزاد عليها فضلا منه تعالى حيث جعل الحسنة بعشر والسيئة كما هي (إلا أن يتجاوز الله عنها) بقبول التوبة أو بالعفو عن الجريمة قال الطيبي: فقوله السيئة بمثلها هو المراد بالقصاص لأن المثلية معتبرة فيه وأن السيئة هي التي تنقص في لا الحسنة فيكون قوله الحسنة بعشر أمثالها وهذا التأويل