فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
أي أبردوا الصلاة. (حم ق 3 عن أبي هريرة حم ق د ت عن أبي ذر ق عن ابن عمر) بن الخطاب قال المؤلف: والحديث متواتر.
441 - (إذا اشتد كلب) بالتحريك (الجوع) في القاموس الأكل الكثير بلا شبع الظاهر أن لفظ الكلب هنا مقحم للتأكيد (فعليك) يا أبا هريرة والحكم عام (برغيف) فعيل بمعنى مفعول إذ الرغيف جمعك العجين تكتله بيدك مستديرا ذكره الزمخشري قال: ومن المجاز وجه مرغف غليظ (وجر) بفتح الجيم منونا جمع جرة إناء معروف (من ماء القراح) كسحاب، الخالص الذي لا يشوبه شئ (وقل) لنفسك مزهدا لها بلسان القال أو الحال بأن تجرد منها نفسا تخاطبها بقولك (على) متاع (الدنيا وأهلها الدمار) بفتح المهملة وخفة الميم الهلاك يعني أنزلهم منزلة الهالكين فلا أنزل بهم حاجاتي ولا أتواضع لهم لغناهم لأنهم في نفس الأمر لا يقدرون على شئ فليس المراد الدعاء عليهم بالهلاك بل أنزلهم منزلة الموتى الهلكى فإن من هلك لا يقدر على شئ وكذا الدنيا وأهلها. والقصد الحث على التقنع باليسير والزهد في الدنيا والإعراض عن شهواتها. (عد هب عن أبي هريرة) وفيه الحسين بن عبد الغفار قال الدارقطني متروك والذهبي متهم وأبو يحيى الوقاد قال الذهبي كذاب.
442 - (إذا اشتد الحر فاستعينوا) على دفع أذاه (بالحجامة) لغلبة الدم حينئذ (لا يتبيغ) أي لئلا يهيج (الدم بأحدكم فيقتله) وفيه حث على التداوي فهو سنة ولو بالحجامة وذلك لا ينافي التوكل كما مر ويأتي. (ك) في الطب (عن أنس) وقال صحيح وأقره الذهبي وهو مما بيض له الديلمي.
443 - (إذا اشترى أحدكم بعيرا) بفتح الموحدة وقد تكسر وعبر به دون الجمل لأن البعير يشم الأنثى بخلافه وقصده التعميم (فليأخذ) ندبا عند تسلمه (بذروة) بالضم والكسر (سنامه) أي بأعلى علوه وسنام كل شئ أعلاه وقوله فليأخذ يحتمل أن المراد به فليقبض على سنامه بيده والأولى كونها اليمنى ويحتمل أن المراد فليركبه (وليتعوذ بالله من الشيطان) الرجيم لأن الإبل من مراكب الشيطان، فإذا سمع الاستعاذة فر. وظاهر الحديث أنه يقتصر على الاستعاذة لكن في حديث آخر ما يفيد أنه يندب الإتيان معها بالبسملة وفي آخر أنه يدعو بالبركة روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك انتهى، هذا ويحتمل أن الأمر بالاستعاذة إنما هو لما في الإبل من العز والفخر والخيلاء كما يأتي إن شاء
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة