فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني) أي ترك كلاءتك وحفظك حتى تهلك جزاء لك على عدم وفائك بتعديل أركاني قال ابن جني: الضيعة الموضع الذي يضيع فيه الإنسان ومنه ضاع يضيع ضياعا إذا هلك قال القرطبي: فمن لم يحافظ على ركوعها وسجودها لم يحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما أن من حافظ عليها فقد حفظ دينه ولا دين لمن لا صلاة له (فتلف) عقب فراغه منها كما يؤذن به فاء التعقيب ويحتمل أن ذلك في القيامة (كما يلف الثوب الخلق) بفتح المعجمة واللام أي البالي (فيضرب بها وجهه) أي ذاته وذلك بأن تجسيم كما في نظائره لكن الأوجه أنه كناية عن خيبته وخسرانه وإبعاده وحرمانه فيكون حاله أشد من حال التارك رأسا كيف والذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة أسوأ حالا من المعرض عن الخدمة بالكلية؟ قال الغزالي: فينبغي للإنسان إذا أقبل على الصلاة أن يحضر قلبه ويفرغه من الوسواس وينظر بين يدي من يقوم ومن يناجي ويستحيي أن يناجيه بقلب غافل وصدر مشحون بوسواس الدنيا وخبائث الشهوات ويعلم أنه مطلع على سريرته ناظر إلى قلبه وإنما يقبل من صلاته بقدر خشوعه وتضرعه وتذلله فإن لم يحضر قلبه هكذا فهو لقصور معرفته بجلال الله تعالى فيقدر أن رجلا صالحا من وجوه الناس ينظر إليه ليعرف كيف صلاته فعند ذلك يحضر قلبه وتسكن جوارحه، فإذا قدر اطلاع عبد ذليل لا ينفع ولا يضر يخشع له ولا يخشع لخالقه فما أشد طغيانه وجهله (تتمة) قال في الحكم أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته (الطيالسي) أبو داود وكذا الطبراني والبيهقي في الشعب (عن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة (ابن الصامت) ضد الناطق ابن قيس الأنصاري صحابي فاضل رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه محمد بن مسلم بن أبي وضاح قال في الكاشف وثقه جمع وتكلم فيه البخاري وأحوص بن سليم ضعفه النسائي وقال المديني لا يكتب حديثه.
365 - (إذا اختلفتم) أي تنازعتم أيها المالكون لأرض وأردتم البناء فيها قال ابن جرير أو قسمتها ولا ضرر على أحد منهم فيها (في الطريق) أي في قدر غرس الطريق التي تجعلونها بينكم للمرور فيها فإذا أراد البعض جعلها أقل من سبعة أذرع وبعضهم سبعة أو أكثر مع اجتماع الكل على طلب فرض الطريق (فاجعلوه) وجوبا بمعنى أنه يقضي بينهم بذلك عند الترافع كما بينه ابن جرير الطبري فليس المراد الإرشاد كما وهم (سبعة) وفي رواية سبع. قال النووي: وهما صحيحان فالذراع يذكر ويؤنث (أذرع) بذراع البنيان المعروف وقيل بذراع اليد المعتدلة ورجحه ابن حجر وأصل الذراع كما قال المطرزي من المرفق إلى طرف الأصابع ثم سمى به الخشبة أو الحديدة التي يذرع بها وتأنيثه أفصح وذلك لأن في السبعة كفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ومدخل الركبان والرحال ومطرح
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة