فيقول: أرأيت ان نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متق الله فيها؟ ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال نعم قال الحكم من أهله: يا فلانة ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك فان قالت نعم جمع بينهما، قال وقال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق.
(ابن جرير).
4330 - عن علي قال: إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الاخر فليس حكمه بشئ حتى يجتمعا. (ق).
4331 - عن علي في قوله تعالى: (والصاحب بالجنب) قال:
المرأة. (عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق).
4332 - عن علي في قوله: (ولا جنبا الا عابري سبيل) قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. (الفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ق).
4333 - عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنى عنه. (ش وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم هق).
4334 - عن علي أنه سئل عن هذه الآية: (وان امرأة خافت