سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ١٠٠
الحديث الأول بعد المئة وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن (1) قيمته ثلاثة دراهم.
[رواه مالك في: 41 - كتاب الحدود (7) باب ما يجب فيه القطع، حديث (21)، ص (2: 831).
ورواه الشافعي في " السنن المأثورة " فقرة (560) من تحقيقنا.
أخرجه البخاري في، 86 - كتاب الحدود، (13) باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، (1) باب حد السرقة ونصابها، حديث (6)].
الحديث الثاني بعد المئة وبه: عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق.
[تقدم في الحديث (50)].
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 » »»