سلسلة الذهب - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٧١
الحديث التاسع والأربعون وبه: عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق (1).
[أخرجه مالك في: 38 - كتاب العتق والولاء، (1) باب من أعتق شركا له في مملوك، حديث (1) ص (2: 772).
ورواه الشافعي في " السنن "، الفقرة (580) من تحقيقنا.
وأخرجه البخاري في: 49 - كتاب العتق (4) باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، فتح الباري (4: 151).
ومسلم في: 20 - كتاب العتق، حديث (1).]
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»