الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل يجوز عليه الكذب إذ أوليس كذب الكل إلا كذب كل واحد الثاني إن حكم كل طبقة من طبقات أعداد الرواة حكم ما قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم جواز إفادة التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره أي العلم في عدد معين وأيضا ادعاء الفرق بين العددين المذكورين في إفادة العلم تحكم محض وإذا كان كذلك فلنفرض طبقة لا تفيده أي لا تفيد العلم قطعا كاثنين مثلا ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده شيء من هذه المراتب بالغا ما بلغ لمساواة كل منها لما قيل في عدم الإفادة الثالث لو أوجب التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف اتفاقا بيان الملازمة أن التواتر لا يشترط فيه إجماع أهله اتفاقا منا ومنكم بل يحصل التواتر بخبر واحد بعد واحد فالموجب له أي للعلم على تقدير حصوله إنما هو الخبر الأخير وحده لا هو مع ما سبق لأنه قد انقضى فقد أفاد خبر الواحد العلم حينئذ الرابع شرطه استواء الطرفين والواسطة بالغة ما بلغت ولا سبيل إلى العلم به أي بالشرط المذكور وإذا لم يعلم شرط إفادته للعلم لم يحصل العلم منه الخامس إن التواتر غير مضبوط بعدد معين بل ضابطه عندكم
(٣٧٣)